١ - قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (٥٤٩٥): حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ﵄ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ. قَالَ سُفيَانُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: سَبْعَ غَزَوَاتٍ.
٢ - قال البزار في «مسنده» رقم (٢٥٠٩): حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ ﵁ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: «أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».
وخالف ابن الزِّبرِقان الجماعة فأرسلوه:
١ - معتمر بن سليمان، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٨٩٢٩): عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: «جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللهِ، لَيْسَ جُنْدٌ أَعْظَمَ مِنْهُ، لَا آكِلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»، وَكَانَ يَقُولُ: «مَا لَمْ يُحَرَّمْ فَهُوَ لَنَا حَلَالٌ».
وتابع ابنَ التيمي وهو معتمر: يزيدُ بن هارون ومحمد بن عبد الله الأنصاري.
[ ١١ / ٢٩٩ ]
ورواه أبو العوام- واسمه فائد بن كيسان وهو مجهول- عن أبي عثمان، وعنه اثنان:
١ - زكريا بن يحيى بن عمارة- وهو ضعيف- مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه وغيره.
٢ - حماد بن سلمة فأرسله، عَلَّقه أبو داود.
والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الفيومي، بتاريخ (٢٤) جمادى الآخرة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٧/ ١/ ٢٠٢٣ م): المرسل أصح.
قال ابن قُدامة في «المغني» (١٣/ ٣٠٠): يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم.
[ ١١ / ٣٠٠ ]