٢٢٩ - . . . عمر بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على علي - ﵁ - أنا ورجلان: رجل منا، ورجل من بني أسد -أحسب-، فبعثهما علي - ﵁ - وجهًا، وقال: إنكما عِلجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله - ﷺ - كان يخرج من الخلاء فيُقرئُنا القرآن، وبكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -أو قال: يحجزه- عن القرآن في شيءٌ ليس الجنابة.
• حديث ضعيف
سبق تخريجه مع أحاديث الباب في مسائل الفقه (٣/ ١٣٣ - ١٥٤).
ولا يصح في هذا الباب حديث مرفوع، وإنما صح في نهي الجنب عن قراءة القرآن: عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب: موقوفًا عليهما.
وعليه العمل؛ فإنهما اثنان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سُنَّتهم.
وأما الحائض فليس يصح في نهيها شيء؛ بل جاءت أدلة عامة تدل على جواز قراءتها للقرآن، وانظر في ذلك كلام شيخ الاسلام، وتلميذه ابن القيم.
وهذا نص ما كتبت هناك، مع بعض الزيادات: