١٠٣٩ - . . . محمد بن عبد الله بن المثنى: حدثني أشعث، عن محمد بن سيرين، عن خالد - يعني: الحذاء -، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين؛ أن النبي - ﷺ - صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهَّد، ثم سلَّم.
حديث شاذ
تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠١٨)، وهو حديث شاذ.
ومما روي أيضًا في إثبات التشهد بعد سجدتي السهو:
١ - حديث ابن مسعود:
يرويه محمد بن سلمة، عن خُصَيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، عن
[ ١١ / ١٩٠ ]
رسول الله - ﷺ - قال: "إذا كنتَ في صلاةٍ فشككتَ في ثلاثٍ أو أربعٍ، وأكبرُ ظنِّك على أربعٍ تشهَّدتَّ، ثم سجدتَّ سجدتين وأنت جالسٌ، قبل أن تسلِّم، ثم تشهَّدتَّ أيضًا، ثم تسلم".
وهو حديث ضعيف مضطرب، ومتنه منكر، تقدم تخريجه برقم (١٠٢٨).
وله طريق ثانية:
يرويها وهيب بن خالد، قال: ثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا صلى أحدكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم".
أخرجها الطحاوي (١/ ٤٣٤)، بإسناد صحيح إلى وهيب.
وهي رواية شاذة، والمحفوظ عن وهيب: "فلم يدر أزاد أو نقص"، وأنه لم يزد ذكر التشهد بعد سجود السهو، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٢٠).
وله طريق ثالثة:
يرويها عبد الله بن محمد بن ناجية [ثقة ثبت. سؤالات السهمي (٦٤)، تاريخ بغداد (١٠/ ١٠٤)، السير (١٤/ ١٦٤)]، قال: ثنا عثمان بن حفص التومني، قال: ثنا عاصم بن سليمان، قال: ثنا عثمان بن مقسم، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: "سجد رسول الله - ﷺ - سجدتي السهو بعد السلام، وتشهد فيهما، وسلم عن يمينه وعن شماله".
أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٥٨)، عن ابن ناجية به.
وهذا إسناد واهٍ بمرة، وهو حديث باطل؛ أبو سلمة الكندي عثمان بن مقسم البري: متروك، كذبه جماعة [راجع الحديث السابق برقم (١٣٢)]، وعاصم بن سليمان هذا، هو الكوزي، والكوزي: كذاب، يضع الحديث [انظر: اللسان (٤/ ٣٦٨)]، وعثمان بن حفص التومني: ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٥٥)، وقال: "من أهل الأهواز، يروي عن أبي عاصم وأهل البصرة، حدثنا عنه: أهل الأهواز، يغرب" [الثقات (٥/ ١٥٥). اللسان (٥/ ٣٧٨)].
وحديث ابن مسعود في سجدتي السهو بعد السلام: رواه عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود؛ جماعة من أصحاب إبراهيم الثقات: الحكم بن عتيبة، ومنصور بن المعتمر، وسليمان بن مهران الأعمش، والمغيرة بن مقسم، ولم يذكروا فيه التشهد بعد سجود السهو [راجع تخريجه مفصلًا برقم (١٠١٩ - ١٠٢١)].
٢ - حديث عائشة:
يرويه الطبراني، بإسناد جيد إلى: موسى بن مطير، عن أبيه، عن عائشة، قالت: شكوت إلى رسول الله - ﷺ - السهو في الصلاة؟ قال: "إذا صليتِ فرأيتِ أنكِ قد أتممتِ صلاتكِ، وأنتِ في شكٍّ؛ فتشهدي، وانصرفي، ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة، ثم تشهدي بينهما، وانصرفي ".
أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٣٤٦/ ٤٣٩٢).
[ ١١ / ١٩١ ]
وهو حديث باطل، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٣٣).
• قال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٠٩)، وفي الاستذكار (١/ ٥٢٧): "وأما التشهد في سجدتي السهو: فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي - ﷺ - ".
٣ - حديث المغيرة بن شعبة:
رواه محمد بن عمران بن أبي ليلى: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة؛ أن النبي - ﷺ - تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ١١١/ ٨١٢٤)، والبيهقي (٢/ ٣٥٥).
وهذا حديث منكر؛ تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٣٧).
° والحاصل: فإنه لا يصح حديث في التشهد بعد سجدتي السهو.
وأما التسليم من سجدتي السهو إذا كانتا بعد السلام: فثابت من حديث عمران بن حصين وابن مسعود، راجع الأحاديث المتقدمة برقم (١٠١٨ - ١٠٢٢).
قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣١٦): "أما التسليم في سجدتي السهو فهو: ثابت عن رسول الله - ﷺ - من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما: أن النبي - ﷺ - كبر فيهما أربع تكبيرات"، ثم قال: "وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب؛ لأن النبي - ﷺ - سلم فيهما".
***
تنبيه
جاء في رواية ابن الأعرابي وحده زيادة باب في هذا الموضع، وترجمه بقوله: باب ما تُسمَّى سجدتا السهو، ثم أورد تحته الحديث السابق برقم (١٠٢٥)، بنفس إسناده ومتنه، ولا أستبعد أن يكون أبو داود قد نقله بعد ذلك من هذا الموضع إلى الموضع السابق، وحذف الباب، وجعله ما بين حديثي أبي سعيد (١٠٢٤ و١٠٢٦) لمناسبته له في المعنى، ولهذا لم أثبته هنا، والله أعلم.
***