٩٤ - حديث معاذ بن جبل مرفوعًا: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم " الحديث.
قال: على شرطهما إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذ.
قلت: لم يلقه.
_________________
(١) المستدرك (١/ ٣٨٨): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل أن رسول الله -ﷺ- بعثه إلى اليمن فقال "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الِإبل، والبقرة من البقر". تخريجه:
(٢) رواه أبو داود "بلفظه" كتاب الزكاة، باب: صدقة الزرع (٢/ ١٠٩)، (ح ١٥٩٩).
(٣) ورواه ابن ماجه "بلفظه" كتاب الزكاة- ١٦ باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١/ ٥٨٠)، (ح ١٨١٤).
(٤) ورواه البيهقي "بلفظه" كتاب الزكاة، باب: لا يؤدي في ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه (٤/ ١١٢). رووه من طريق سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن معاذ بن جبل. =
[ ١ / ٣١٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = - وأورده السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٥٩٩) وسكت عنه: لكن قال المناوي: قال البزار: لا نعلم أنه سمع منه (٣/ ٤٣٣). وقال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف (٣/ ١١٨). دراسة الِإسناد: هذا الحديث روي من طريق عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل. قال الحاكم: إن صح سماع عطاء من معاذ. وقال الذهبي: لم يلقه. قال الحافظ بن حجر: إن عطاء روى عن معاذ بن جبل وفي سماعه منه نظر تهذيب التهذيب (٧/ ٢١٧، ٢١٨). قلت: ولد عطاء سنة تسع عشرة كما في التهذيب (٧/ ٢١٨) وتوفي معاذ سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة. كما في التهذيب (١٠/ ١٨٧). وقال المارديني: هو مرسل لأن عطاء ولد سنة تسع عشرة فلم يدرك معاذًا، لأنه توفي سنة ثماني عشرة في طاعون عمواس. الجوهر النقي بذيل السنن للبيهقي (٤/ ١١٢). الحكم على الحديث: قلت: مما مضى يتبين أن عطاءً لم يدرك معاذًا. فيكون إسناده منقطعًا. والله أعلم.
[ ١ / ٣١٣ ]
٩٥ - حديث عاصم بن عمر، عن قيس بن سعد أن رسول الله -ﷺ- بعثه ساعيًا الحديث.
قال. على شرط مسلم. قلت: بل منقطع، عاصم لم يدرك قيسًا.
_________________
(١) المستدرك (١/ ٣٩٨): حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، حدثني هشام بن سعد، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: أن رسول الله -ﷺ- بعثه ساعيًا. فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله -ﷺ- عهدًا، فلما أراد الخروج أتى رسول الله -ﷺ-، فقال له رسول الله -ﷺ-: "يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير، له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها يعار، ولا تكن كأبي رغال". فقال سعد: يا رسول الله وما أبو رغال؟ قال: "مصدق بعثه صالح -﵇- فوجد رجلًا بالطائف في غنيمة قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له، ولبن تلك الشاة عيشته، فقال صاحب الغنم: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله، فرحب وقال هذه غنمي، فخذ أيما أحببت، فنظر إلى الشاة اللبون، فقال هذه، فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى، ليس له طعام ولا شراب غيرها. قال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه. فقال: خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده حتى بذل له خمس شصاص مكانها، فأبى عليه، فلما رأى ذلك محمد إلى قوسه فرماه فقتله فقال: ما ينبغي أن يأتي نبي الله بهذا الخبر أحد قبلي، فأتى صاحب الغنم صالحًا فأخبره فقال: اللهم العن أبا رغال اللهم العن أبا رغال" فقال سعد: يا رسول الله اعف قيسًا من السعاية. تخريجه:
(٢) رواه ابن خزيمة في صحيحه "بلفظ مقارب" كتاب الزكاة، باب: =
[ ١ / ٣١٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = النهي عن أخذ العيون من الصدقة بكل بغير رضا صاحبها (٤/ ٢١، ٢٢، ح ٢٢٧٢).
(٢) ورواه البيهقي "بلفظه" كتاب الزكاة، باب: ترك التعدي على الناس في الصدقة (٤/ ١٥٧، ١٥٨). روياه من طريق هشام بن سعد، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. دراسة الِإسناد: هذا الحديث قال عنه الحاكم: على شرط مسلم. وقال الذهبي منقطع، عاصم لم يدرك قيسًا. قلت: لم يتبين لي من ناحية تاريخ وفاتيهما كما لم أجد ذلك في كتاب العلل والمراسيل، إلا أن المزي في تهذيب الكمال لم يذكر أن عاصمًا روى عن قيس عند ترجمة عاصم (٢/ ٦٣٨). وكذا عند ترجمة قيس لم يذكر أن عاصمًا ممن أخذ عن قيس (٢/ ١١٣٤، ١١٣٥) كما أن الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة قال: إسناده ضعيف، فيه انقطاع. الحكم علي الحديث: قلت: الذي يظهر لي أن عاصمًا لم يدرك قيسًا كما قال الذهبي فعلى هذا يكون إسناده فيه انقطاع -والله أعلم-.
[ ١ / ٣١٥ ]
٩٦ - حديث يحيى بن عباد (١) حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- أمر صارخًا ببطن مكة ينادي، أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير وكبير، ذكر أو أنثى حر أو مملوك، حاضر أو باد، صاع من شعير أو تمر.
قال: صحيح. قلت: بل خبر منكر جدًا. قال العقيلي: يحيى بن عباد، عن ابن جريج حديثه يدل على الكذب.
وقال الدارقطني: ضعيف.
_________________
(١) هذا الحديث في التخليص ورد هكذا: أخبرنا الخالدي، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين مضر. حدثنا ابن بكير. حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر. ثم ذكر الحديث. وتعقبه بقوله: قلت: بل خبر منكر جدًا. قال العقيلي: يحيى بن عباد، عن ابن جريج حديثه يدل على الكذب إلخ. وهذا الِإسناد ليس فيه يحيى بن عباد، عن ابن جريج. فالذي يظهر أن هذا خلط من النساخ بين هذا الحديث وحديث آخر بهذا السند. وليس كما قال المعلق: لعل هذا المسند مع الحديث سقط من المستدرك وحديثه في التلخيص متروك. بل إن التعليق على الحديث من الذهبي يدل على أنه خلط من النساخ -والله أعلم-.
(٢) المستدرك (١/ ٤١٠): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن علي الوراق، ولقبه حماد، ثنا داود بن شبيب، ثنا يحيى بن عباد وكان من خيار الناس. حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- أمر صارخًا ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، صاع من شعير أو تمر. =
[ ١ / ٣١٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = تخريجه:
(٢) رواه البييهقي "بلفظه" كتاب الزكاة، باب: وجوب زكاة الفطر على أهل البادية (٤/ ١٧٢).
(٣) ورواه البزار "بنحوه" كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر. كشف الأستار (١/ ٤٢٩، ٤٣٠، ح ٩٠٧).
(٤) ورواه الدارقطني "بنحوه" كتاب زكاة الفطر (٢/ ١٤٢)، (ح ١٨). رووه من طريق داود بن شبيب. حدثنا يحيى بن عباد -قال البيهقي والدارقطني: كان من خيار الناس- حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به مرفوعًا. - ورواه الدارقطني "بمعناه" (٢/ ١٤٣، ح٢١). من طريق محمد بن عمر الواقدي. حدثنا عبد الحميد بن عمران، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس به مرفوعًا إلا أنه زاد فيه: "أو مدين من قمح". دراسة الِإسناد: هذا الحديث روي من طريقين عن ابن عباس. * الطريق الأول: وهو طريق الحاكم ومن وافقه وفيه يحيى بن عباد السعدي. قال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: لا أعرفه. قال الحافظ ابن حجر: قلت: روى عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس -فذكر الحديث الذي معنا- وقال: فأنكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال العجلي: مجهول بالنقل لا يقيم الحديث. حديثه يدلك على ضعفه. وقال الأزدي: منكر الحديث جدًا. تهذيب التهذيب (١١/ ٢٣٦). وقال ابن حجر في التقريب: مجهول (٢/ ٣٥٠). وقال الذهبي في ديوان الضعفاء: متهم واه (ص٣٣٧، ت ٤٦٤٩). =
[ ١ / ٣١٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وقال الخزرجي في الخلاصة: ضعفه الدارقطني (ص ٤٢٥). قلت: فعلى هذا فالحديث بهذا الِإسناد ضعيف لضعف يحيى. * الطريق الثاني: وللحديث طريق آخر عند الدارقطني إلا أن فيه محمد بن عمر الواقدي وقد سبق بيان حاله عند حديث (٣١) وأنه متروك. فلا ينجبر طريق الحاكم بهذا الطريق لشدة ضعفه. لكن للحديث شاهدًا في الصحيح "بنحو حديث ابن عباس" عن ابن عمر.
(٢) رواه البخاري بشرحه فتح الباري. كتاب الزكاة- ٧١ باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (٣/ ٣٦٩، ح ١٥٠٤).
(٣) ومسلم. كتاب الزكاة- ٤ باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٢/ ٦٧٧، ح ١٢). وعليه يكون الحديث عند الحاكم صحيحًا لغيره -والله أعلم-.
[ ١ / ٣١٨ ]
٩٧ - حديث أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ-
حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعر ى، أو صاعًا من قمح.
قال: صحيح. قلت: بل فيه بكر بن الأسود وليس بحجة.
_________________
(١) المستدرك (١/ ٤١٠): حدثني محمد بن يعقوب بن إسحاق القلوسي، ثنا بكر بن الأسود، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من قمح. تخريجه:
(٢) رواه الدارقطني "بلفظه" كتاب زكاة الفطر (٢/ ١٤٤، ح ٢٤). من طريق بكر بن الأسود حدثنا عباد بن العوام. عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به مرفوعًا وهو طريق الحاكم. دراسة الِإسناد: هذا الحديث في سنده عند الحاكم والدارقطني بكر بن الأسود العائذي الكوفي. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: صدوق كتبت عنه بالبصرة. الميزان (١/ ٣٤٣)، اللسان (٢/ ٤٧). الحكم على الحديث: قلت: الظاهر أن بكرًا صدوق كما قال أبو حاتم. فيكون الحديث بهذا الإِسناد حسنًا. كما أن للحديث شواهد. منها حديث أبي سعيد الخدري. قال: كنا نعطيها في زمان النبي -ﷺ- صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير =
[ ١ / ٣١٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = أو صاعًا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدًا من هذا عدل مدين.
(٢) رواه البخاري. كتاب الزكاة- ٧٥ باب: صاعًا من زبيب فتح الباري (٣/ ٣٧٢، ح ١٥٠٨).
(٣) ورواه مسلم. كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (٢/ ٦٧٨، ح ١٨) وزاد: قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت.
(٤) ورواه الترمذي. كتاب الزكاة- ٣٥ باب: في صدقة الفطر (٣/ ٥٧، ٥٨، ح ٦٧٠) مع الزيادة التي عند مسلم. وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعًا وهو قول الشافعي وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم من كل شيء صاعًا إلا من البر فإنه يجزيء نصف صاع وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك. كما أن للحديث شاهدًا آخر في الصحيحين قد سبق ذكره قبل هذا الحديث. فعلى هذا يكون الحديث بإسناد الحاكم، والدارقطني صحيحًا لغيره -والله أعلم-.
[ ١ / ٣٢٠ ]
٩٨ - حديث قتادة عن ابن المسيب، والحسن عن سعد بن عبادة أنه أتي النبي -ﷺ- فقال: أي الصدقة أحب إليك؟ قال: "سقي الماء".
قال: على شرطهما. قلت: لا، فإنه غير متصل.
_________________
(١) المستدرك (١/ ٤١٤): حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا محمد بن عرعرة، ثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، عن سعد بن عبادة أتى النبي -ﷺ- فقال: "أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: "سقي الماء". تخريجه:
(٢) رواه البيهقي "بلفظه" عن الحاكم. كتاب الزكاة، باب: ما ورد في سقي الماء (٤/ ١٨٥).
(٣) ورواه أبو داود "بنحوه" كتاب الزكاة، باب: في فضل سقي الماء (٢/ ١٢٩)، (ح ١٦٨٠). روياه من طريق شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن، عن سعد بن عبادة به مرفوعًا.
(٤) ورواه ابن حبان في صحيحه "بلفظ مقارب" موارد. كتاب الزكاة- ٢٩ باب: في سقي الماء (ص ٢١٨، ح ٨٥٨).
(٥) ورواه النسائي "بلفظ مقارب" كتاب الوصايا، باب: فضل الصدقة على الميت (٦/ ٢٥٤).
(٦) ورواه ابن ماجه. "بلفظ مقارب" كتاب الأدب- ٨ باب: صدقة الماء (٢/ ١٢١٤)، (ح ٣٦٨٤). رووه من طريق هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة به ولم يذكروا "الحسن". - ورواه أبو داود "بنحوه" (١٦٧٩). =
[ ١ / ٣٢١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = رواه من طريق همام، عن قتادة، عن سعيد أن سعدًا أتى النبي -ﷺ-. به مرفوعًا. دراسة الِإسناد: هذا الحديث قال عنه الحاكم على شرطهما وقال الذهبي: غير متصل. قلت: الظاهر أن كلام الذهبي في محله حيث إن سعد بن عبادة توفي سنة خمس عشرة وقيل أربع عشرة، وقيل ست عشرة. تهذيب التهذيب (٣/ ٤٧٦). وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر- أي في السنة الخامسة عشر تهذيب التهذيب (٤/ ٧٦). وأما الحسن فقال ابن حجر في التقريب: روى عن سعد بن عبادة ولم يدركه (٣/ ٤٧٥). الحكم على الحديث: قلت: مما مضى يتبين أن الحديث بسند الحاكم وغيره منقطع، لأن سعيد بن المسيب والحسن البصري لم يدركا سعد بن عبادة -﵁- فعلى ذلك يكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفًا لانقطاعه -والله أعلم-.
[ ١ / ٣٢٢ ]