قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو
وقع اختلاف في نسخ الجامع فمنهم من ذكر لفظ التبويب كما تقدم والبعض أسقطه وذكره ضمن الباب السابق.
٣٢١/ ١٠ - وحديث عبد الله بن عمرو:
رواه مسلم ١/ ٤٢٧ وأبو عوانة في صحيحه ١/ ٣٤٩ و٣٥٠ وأبو داود في السنن ١/ ٢٨٠ والنسائي ١/ ٢٠٨ وأحمد في المسند ٢/ ٢١٣ و٢٢٣ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ٣١٩ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٣١ و٣٤٤ وابن خزيمة ١/ ١٨٢ و١٦٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٦٩ والبيهقي ١/ ٣٧٨ والطحاوى ١/ ١٥٠.
كلهم من طريق قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلا فإنها تطلع بين قرنى شيطان" لفظ مسلم وهو عند الطحاوى وابن المنذر من رواية شعبة عن قتادة ولا يحمل عنه إلا ما صرح، وفيه قول شعبة حدثنيه ثلاث مرار فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين.