قال وفى الباب عن أبى هريرة وسلمان وجابر وابن عمر
٣٤ - أما حديث أبى هريرة:
فتقدم تخريجه برقم "٦" في باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول وله حديث آخر.
في البخاري ١/ ٢٥٥ ولفظه: "أتبعت النبي - ﷺ - وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال: "أبغنى أحجارًا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتنى بعظم ولا روثٍ" فأتيته بأحجارٍ بطرف ثيابى فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعته بهن".
٣٥ - وأما حديث سلمان:
فتقدم تخريجه أيضًا في باب كلراهية الاستنجاء باليمين رقم ١١.
٣٦ - وأما حديث جابر:
فرواه مسلم ١/ ٢٢٤ وأبو داود ١/ ٣٧ وأحمد ٣/ ٣٨٤ وأبو يعلى ٢/ ٤٥٨ وأبو عوانة ١/ ٢١٨:
[ ١ / ٥٦ ]
من طريق زكريا بن إسحاق وغيره حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله - ﷺ -: أن يتمسح بعظم أو ببعر" والسياق لمسلم.
٣٧ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه الطبراني في الكبير كما في المجمع ٤/ ٢٠١ وهو في الأوسط ٣/ ٣٦:
من طريق الحكم بن مروان الكوفي قال: حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - ﷺ -: أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ونهى رسول الله - ﷺ -: أن يتخلى على ضفة نهر جار"، وفرات متروك كما قال الهيثمى.