١٦١- (قلة أكله ﵇) .
(أنه ﵊ كان قليل الأكل وأنه كان إذا تغذى لم يتعش وعكسه وأنه ربما طوى أيامًا) .
- ذكر الشيخ عبد الرءوف المناوي في فيض القدير في الكلام على حديث أتاني جبريل بقدر فأكلت منها الحديث أنها متواترة تواترًا معنويًا.
- (أيام التشريق أيام أكل وشرب) .؟؟
١٦٢- (النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع) .
- عن (١) علي بن أبي طالب (٢) وابن عباس (٣) وأبي ثعلبة الخشني (٤) وأبي هريرة (٥) وخالد بن الوليد (٦) والمقدام بن معدى كرب الكندي (٧) وجابر بن عبد الله (٨) والعرباض ابن سارية (٩) وأبي أمامة الباهلي ومكحول مرسلًا وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه قد قامت الحجة عن رسول الله ﷺ ينهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وتواترت بذلك الآثار عنه اهـ.
١٦٣- تحريم الحمر الأهلية
- نقل في فتح الباري في باب لحوم الحمر الأهلية من كتاب الصيد والذبائح عن الطحاوي أنها متواترة ونص الطحاوي وقد جاءت الآثار عن رسول الله ﷺ
[ ١٥١ ]
مجيئًا متواترًا بنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ثم ذكرها بأسانيده من حديث (١) علي ابن أبي طالب (٢) وابن عباس (٣) وابن عمر (٤) وأبي سليط البدري (٥) وجابر بن عبد الله (٦) والبراء بن عازب (٧) وابن أبي أوفى (٨) والحكم بن عمرو الغفاري (٩) وأبي هريرة (١٠) وأنس بن مالك (١١) وأبي ثعلبة الخشني (١٢) وسلمة بن الأكوع اثني عشر نفسًا ثم قال فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله ﷺ بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر أي في إباحتها على ما وافقها لا على ما خالفها اهـ وفي تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر أن أحاديث النهي عنها واردة من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى وزاهر الأسلمي وأبي هريرة والعرباض ابن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معدى كرب والحكم ابن عمرو الغفاري فانظره.
(قلت) وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة الباهلي أخرجه ابن أبي شيبة ومكحول مرسلًا أخرجه عبد الرزاق في المصنف راجع الدر المنثور لدى قوله قل لا أجد فيما أوحى إلى الآية.
١٦٤- (أحاديث تحريم الخمر) .
تحريم الخمر ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه وقد جاءت السنة متواترة أن النبي ﷺ حرم الخمر وعليه انعقد الإجماع اهـ
[ ١٥٢ ]
وهي كثيرة مشهورة وانظر تخريج أحاديث الهداية لابن حجر وغيره وفي أوائل المقدمات لابن رشد ما نصه والسنة تنقسم على أربعة أقسام سنة لا يردها إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهي ما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة كتحريم الخمر وإن الصلوات خمس وأن رسول الله ﷺ أمر بالأذان وأن القبلة هي الكعبة وما أشبه ذلك اهـ المراد منه وانظر تمامه.
١٦٥- (كل مسكر حرام) .
- أورده في الأزهار من حديث (١) عائشة (٢) وأبي موسى (٣) وابن عباس (٤) وأبي هريرة (٥) وابن عمر (٦) وابن مسعود (٧) ومعاوية ابن أبي سفيان (٨) وأنس (٩) وعمر (١٠) وخوات بن جبير (١١) وزيد بن ثابت (١٢) وقيس ابن سعد (١٣) وأبي سعيد (١٤) وقرة بن إياس أربعة عشر نفسًا.
(قلت) ورد أيضًا من حديث (١٥) ابن عمرو بن العاص (١٦) وجابر بن عبد الله (١٧) وعلي (١٨) وأم مغيث وغيرهم ونقل المناوي وغيره عن السيوطي أنه متواتر وفي فيض القدير في حديث اجتنبوا ما أسكر قال ابن حجر وفي الباب نحو ثلاثين صحابيًا وأكثر الأحاديث عنهم جياد اهـ.
وفي شرح الموطأ للزرقاني في الكلام على حديث كل شراب أسكر حرام ما نصه وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من الصحابة مضمونها أن المسكر لا يحل تناوله اهـ.
[ ١٥٣ ]
وقال علي القاري في شرحه لمسند أبي حنيفة ما نصه وأما حديث كل مسكر حرام فكاد أن يكون متواترًا رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى وأحمد والنسائي عن أنس وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وابن ماجه عن ابن مسعود اهـ.
١٦٦- (ما أسكر كثيره فقليله حرام) .
وفي رواية ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام
- ورد من حديث (١) جابر (٢) وابن عمرو (٣) وعائشة وفي الباب أيضًا عن (٤) ابن عمر (٥) وسعد بن أبي وقاص (٦) وعلي (٧) وخوات ابن جبير (٨) وزيد بن ثابت.
١٦٧- (المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) ابن عمر (٢) وأبي هريرة (٣) وأبي بصرة (٤) ونضلة بن عمرو الغفاري (٥) ورجل من جهينة له صحبة (٦) وميمونة بنت الحارث (٧) وأنس (٨) وسمرة (٩) وسكين الضمري (١٠) وجهجاء الغفاري (١١) وابن الزبير (١٢) وابن عمرو (١٣) وأبي سعيد (١٤) وأبي موسى أربعة عشر نفسًا.
(قلت) ورد أيضًا من حديث (١٥) جابر بن عبد الله عند أحمد ومسلم وفي رواية لها عن أبي هريرة يشرب بدل يأكل في الموضعين والله ﷾ أعلم.
[ ١٥٤ ]