١٦٨- (من غشنا فليس منا) .
وفي لفظ من غش وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه في السوق مبتلًا داخله
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) أبي هريرة (٢) وابن عمر (٣) وأبي بردة بن نيار (٤) وأنس (٥) والبراء بن عازب (٦) وحذيفة (٧) وابن عباس (٨) وابن مسعود (٩) وقيس ابن أبي غرزة (١٠) وأبي موسى (١١) وعائشة (١٢) والحارث بن سويد اثني عشر نفسًا.
(قلت) ورد أيضًا من حديث (١٣) عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (١٤) وبريدة (١٥) وأبي الحمراء (١٦) وأبي سعيد (١٧) وعلي وفي الزواجر لابن حجر المكي أنه جاء من رواية بضعة عشر صحابيًا.
١٦٩- (من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه) .
- أورده فيها في كتاب الأدب أيضًا من حديث (١) حذيفة بن اليمان (٢) وسعيد ابن حريث (٣) وسعيد بن زيد (٤) وعمران بن حصين (٥) وعمرو بن حريث (٦) ومعقل بن يسار (٧) وأبي ذر سبعة أنفس.
[ ١٥٥ ]
١٧٠- (تحريم ربوا التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة) .
- عن أبي سعيد (٢) وعثمان بن عفان (٣) وابن عمر (٤) وعبادة بن الصامت (٥) ورافع بن خديج (٦) وعمر بن الخطاب (٧) وفضالة بن عبيد (٨) وأبي بكرة (٩) وأبي هريرة (١٠) وأبي أسيد الساعدي (١١) وعلي بن أبي طالب وغيرهم وفي حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبلال وغيرهم ذكر البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بعدما ذكر فيه أن الربوا المنصوص عليه في القرآن كان أصله في النسيئة ما نصه ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربوا والتفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكر عبادة بن الصامت فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربوًا حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله ﷺ حتى قامت بها الحجة اهـ.
ثم ذكر بعض الآثار الواردة في هذا ثم قال قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلًا وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث أسامة الذي هو لا ربى إلا في النسيئة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب اهـ.
١٧١- (النهي عن بيع الغرر) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأحكام من حديث (١) ابن مسعود (٢) وسهل بن سعد (٣)
[ ١٥٦ ]
وابن عباس (٤) وابن عمرو (٥) وعتاب بن أسيد (٦) وابن عمر (٧) وأنس سبعة أنفس.
(قلت) أخرج الترمذي حديث (٨) أبي هريرة نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر وبيع الحصاة ثم قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس (٩) وأبي سعيد وأنس وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح اهـ.
وفي الجامع الصغير حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أحمد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة وفيه أيضًا حديث نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك أحمد وأبو داود عن (١٠) علي.
١٧٢- النهي عن المزابنة وهي بيع الثمر على رءوس الشجر بالتمر كيلًا والزرع وكذلك بالحنطة كيلًا
- عن (١) أبي هريرة (٢) وابن عمر (٣) وابن عباس (٤) وجابر (٥) وزيد بن ثابت (٦) وسعيد بن زيد (٧) ورافع بن خديج (٨) وسهل بن أبي حثمة (٩) وأبي سعيد (١٠) وسعد بن أبي وقاص (١١) وأنس بن مالك وغيرهم وصرح الطحاوي في شرح معاني الآثار بأنها متواترة.
١٧٣- الترخيص في بيع العرايا بخرصها
- عن (١) زيد بن ثابت (٢) وابن عمر (٣)
[ ١٥٧ ]
وجابر بن عبد الله (٤) وسهل بن أبي حثمة (٥) وأبي هريرة وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بعد ذكر أحاديثهم بأسانيده ما نصه قال أبو جعفر فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله ﷺ وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم جميعًا ولم يختلفوا في صحة مجيئها وتنازعوا في تأويلها اهـ.
١٧٤- (قاتل الله اليهود إن الله ﷿ لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها) .
- عن (١) جابر (٢) وعمر (٣) وأبي هريرة (٤) وابن عمر (٥) وابن عمرو (٦) وأسامة بن زيد (٧) وأنس (٨) وتميم الداري (٩) وخالد بن العاصي (١٠) وابن عباس والله ﷾ أعلم.