- (ذم الخوارج والأمر بقتالهم تقدم في كتاب الإيمان) .
١٤٥- (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) معاوية بن أبي سفيان (٢) والمغيرة بن شعبة (٣) وجابر بن سمرة (٤) ومعاذ بن جبل (٥) وجابر بن عبد الله (٦) وزيد بن أرقم (٧) وأبي أمامة (٨) وعمر (٩) وأبي هريرة (١٠) ومرة البهوي (١١) وشرحبيل بن السمط أحد عشر نفسًا.
(قلت) ورد أيضًا من حديث (١٢) عقبة بن عامر (١٣) وثوبان (١٤) وسعد بن أبي وقاص (١٥) وسلمة ابن نفيل الحضرمي (١٦) وعمران بن حصين وله ألفاظ متقاربة المعنى ونص على تواتره أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في أوائله أثناء كلام ونصه بل قد تواتر عنه ﷺ أنه قال لا تزال من أمتي طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة اهـ.
[ ١٤١ ]
١٤٦- (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة) .
- أورده فيها أيضًا في كتاب الأدب من حديث (١) ابن عمر (٢) وأبي هريرة (٣) وأنس (٤) وعروة البارقي (٥) وجرير (٦) وجابر بن عبد الله (٧) وأبي ذر (٨) وأبي سعيد (٩) وأسماء بنت يزيد (١٠) وحذيفة (١١) وسوادة بن الربيع (١٢) وسهل بن الحنظلية (١٣) وعريب الملكي الشامي (١٤) والنعمان بن بشير (١٥) وأبي كبشة (١٦) وأبي أمامة (١٧) وجسر بن وهب (١٨) ومرسل مكحول ثمانية عشر نفسًا.
(قلت) ورد أيضًا من حديث (١٩) عتبة بن عبد عند أبي داود وقد جمع الدمياطي طرقه في كتاب الخيل ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه في جزء لطيف وممن صرح بتواتره أيضًا المناوي في التيسير وقال في فيض القدير قال المؤلف يعني السيوطي وهو متواتر اهـ.
١٤٧- (ركوبه البغال في الحرب وغيرها) .
ركوبه ﷺ البغال في الحرب وغيرها الدال على إباحة ركوبها مطلقًا
- عن (١) علي بن أبي طالب (٢) والبراء بن عازب (٣) والعباس بن عبد المطلب (٤) وابن مسعود (٥) وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص (٦) وعبد الله بن بشر عن أبيه (٧) وأنس بن مالك (٨) وإياس بن سلمة عن أبيه (٩)
[ ١٤٢ ]
وعقبة بن عامر وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه تواترت الآثار عن رسول الله ﷺ بإباحة ركوب الخيل اهـ.
١٤٨- (الحرب خدعة) .
- أورده في الأزهار من حديث (١) أبي هريرة (٢) وعلي (٣) وابن عباس (٤) وأنس (٥) والحسن بن علي (٦) وزيد بن ثابت (٧) وعوف بن مالك (٨) ونبيط بن شريط (٩) والنواس بن سمعان (١٠) والحسين بن علي (١١) وابن عمر (١٢) وعبد الله بن سلام (١٣) وخالد بن الوليد (١٤) وجابر أربعة عشر نفسًا.
(قلت) ورد أيضًا من حديث (١٥) كعب بن مالك (١٦) وعائشة (١٧) ونعيم بن مسعود وفي التيسير وفيض القدير أيضًا أنه متواتر.
١٤٩- (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها) .
- أورده فيها أيضًا في كتاب الأدب من حديث (١) أنس (٢) وأبي أيوب (٣) وسهل بن سعد (٤) وابن عباس (٥) وأبي هريرة (٦) ومعاوية بن خديج (٧) وابن الزبير (٨) وعمران بن حصين ثمانية أنفس.
(قلت) ورد أيضًا من حديث (٩)
[ ١٤٣ ]
سفيان ابن وهب الخولاني وغيره ونقل المناوي أيضًا في التيسير وفي فيض القدير عن السيوطي أنه متواتر.
١٥٠- (النهي عن قتل النساء والصبيان) .
- أورد فيها أيضًا من حديث (١) ابن عمر (٢) وكعب بن مالك (٣) وعبد الله بن عتيك (٤) وأبي ثعلبة الخشني (٥) وأبي سعيد خمسة أنفس.
(قلت) ورد أيضًا من حديث (٦) بريدة (٧) ورباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب وممن صرح بتواتره الطحاوي في شرح معاني الآثار فراجعه.
١٥١- (النهي عن قتل المتشهدين المصلين) .
(النهي عن قتل المتشهدين بشهادة الحق المصلين) .
- قال ابن عبد البر في الاستذكار في باب جامع الصلاة في الكلام على حديث أولئك يعني المتشهدين المصلين الذين نهاني الله عن قتلهم ما نصه وفيه دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وصلى لم يجز قتله إلا أن يرتد عن دينه أو يكون محصنًا فيزني أو يسعى في الأرض بالفساد ويخيف السبيل ويحارب الناس على أموالهم ونحو هذا إلى أن قال بعد كلام في بيان معنى هذا وقد أوضحنا ذلك أيضًا بالآثار المتواترة في التمهيد اهـ منه.
١٥٢- (أن الكافر إذا قتل مسلمًا وأتلف ماله لم يضمن ما أصابه من نفسه وماله) .
- ذكر تواترها ابن تيمية في رسالته في الاحتجاج بالقدر ونصه أثناء كلام كما أن سنة رسول الله ﷺ المتواترة عنه مضت بأن
[ ١٤٤ ]
الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأموال اهـ.
١٥٣- (من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه) .
- أخرجه الترمذي عن (١) أبي قتادة وقال في الباب عن (٢) أنس (٣) وسمرة (٤) وعوف بن مالك (٥) وخالد بن الوليد زاد العراقي في شرحه وعن (٦) ابن عباس (٧) وسلمة بن الأكوع (٨) وجابر (٩) وحبيب بن مسلمة وزاد ابن حجر في أماليه المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي وعن (١٠) عبد الرحمان بن عوف (١١) وسعد بن أبي وقاص (١٢) وأبي هريرة (١٣) وابن عمر (١٤) وحاطب بن أبي بلتعة قال ابن حجر وأخرج البيهقي في هذا المعنى عدة أحاديث غير هذه لكنها إما مرسلة وإما موقوفة.
١٥٤- (أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي على قدر نيته) .
- نقل الزرقاني في شرح الموطأ في ترجمة النهي عن البكاء على الميت من كتاب الجنائز عن ابن عبد البر أن الآثار بذلك متواترة صحاح ونص ابن عبد البر في استذكاره في الكلام على حديث مالك في الترجمة المذكورة وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره على قدر نيته والآثار بهذا المعنى متواترة صحاح عن النبي ﷺ منها قوله ﵇ من كانت له صلاة بليل فغلبه عليها نوم كتب له
[ ١٤٥ ]
أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة ومنها حديث أنس عن النبي ﷺ أنه قال في غزوة تبوك أو غيرها لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر وقد زدنا هذا المعنى بيانًا بالآثار في كتاب الصلاة والحمد لله اهـ منه.
١٥٥- (من قتل دون ماله ماله فهو شهيد) .
وفي كثير من طرقه ذكر النفس والأهل
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) ابن عمرو (٢) وأبي هريرة (٣) والحسين بن علي (٤) وابن عباس (٥) وسعد بن أبي وقاص (٥) وأنس (٧) وابن الزبير (٨) وابن مسعود (٩) وعبد الله بن عامر بن كريز (١٠) وشداد بن أوس (١١) وعلي ابن أبي طالب (١٢) وجابر بن عبد الله (١٣) وسويد بن مقرن ثلاثة عشر نفسًا.
(قلت) ورد أيضًا من حديث (١٤) بريدة (١٥) وابن عمر بن الخطاب (١٦) وسعيد بن زيد وصرح بتواتره أيضًا الشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع وفي شرح أحاديث الشهاب لأبي مدين الفاسي في الكلام على هذا الحديث ما نصه أخرجه المصنف يعني الشهاب عن أبي هريرة وهو غريب عنه وصحيحه ومشهوره عن ابن عمرو بن العاص ﵄ أخرجه الشيخان وغيرهما وفي الباب عن جماعة من الصحابة بل قيل أنه متواتر اهـ
[ ١٤٦ ]
وفي خط أبي العلاء العراقي الحسيني فيما كتبه على الشهاب عند الحديث المذكور ما نصه متفق عليه وعد في المتواتر اهـ والله ﷾ أعلم.