١١٦- (لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول) .
لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول
- أورده في الأزهار من حديث (١) علي (٢) وعائشة (٣) وأنس (٤) وابن عمر (٥) وأم سعد الأنصارية خمسة أنفس.
(قلت) أنى يثبت التواتر بمثل هذا وحديث على اختلف في رفعه ووقفه وكذلك حديث ابن عمر على أن فيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف وحديث أنس فيه حسان بن سياه وهو منكر الحديث جدًا وفي ترجمته أورده ابن عدي وضعفه وحديث عائشة فيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف وتركه أحمد ويحيى وانظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية للحافظ بن حجر.
١١٧- (تحريم الصدقة على موالي بني هاشم كتحريمها عليهم) .
تحريم الصدقة على موالي بني هاشم كتحريمها عليهم
- عن (١) ابن عباس (٢) وأبي رافع مولى رسول الله ﷺ (٣) ومولى لام كلثوم بنت علي اسمه هرمز أو كيسان وغيرهم وحديث أبي رافع صححه الحاكم على شرطهما وأقروه وفي شرح معاني الآثار
[ ١٢٧ ]
للطحاوي قال إن رسول الله ﷺ لما حرمت الصدقة على بني هاشم قد حرمها على مواليهم كتحريمه إياها عليهم وتواترت عنه الآثار بذلك اهـ.
قال المناوي في التيسير ولم أر من أخذ بظاهره.
١١٨- (اتقوا النار ولو بشق تمرة) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) عدي بن حاتم (٢) وابن مسعود (٣) وعائشة (٤) وأبي بكر الصديق (٥) وأنس (٦) والنعمان بن بشير (٧) وأبي هريرة (٨) وابن عباس (٩) وأبي أمامة (١٠) وعبد الله بن مخمر (١١) وفضالة بن عبيد (١٢) وابن عمر (١٣) ومرسل عروة بن الزبير (١٤) وقتادة (١٥) ومرسل الحسن خمسة عشر نفسًا.
(قلت) ذكر تواتره أيضًا في التيسير وكذا في الفيض نقلًا عن السيوطي والشيخ مرتضى في شرح الأحياء.
١١٩- (كل معروف صدقة) .
- أورده فيها أيضًا في الكتاب المذكور من حديث (١) جابر بن عبد الله (٢) وحذيفة (٣) وعبد الله ابن يزيد الخطمي (٤) وابن مسعود (٥) ونييط بن شريط (٦) وأبي مسعود الأنصاري (٧) ووالد ثابت (٨) ووالد أبي مالك الأشجعي ثمانية أنفس.
(قلت) ورد أيضًا من حديث (٩)
[ ١٢٨ ]
بلال (١٠) وابن عباس (١١) وابن عمر (١٢) وعدي بن حاتم (١٣) وأبي أمامة الباهلي (١٤) وعائشة وممن ذكر أنه متواتر العارف القشاشي في بعض ئاليفه والشيخ عبد الرءوف المناوي في التيسير والله ﷾ أعلم.