١٥٦- أنه ﵇ مكاثر الأمم بهذه الأمة
- عن (١) أنس (٢) وابن عمر (٣) وأبي أمامة (٤) والصنابح بن الأعسر (٥) ومعقل بن يسار (٦) وسهل بن حنيف (٧) وحرملة بن النعمان (٨) وعائشة (٩) وعياض بن غنم (١٠) ومعاوية بن حيدة (١١) وجابر (١٢) وأبي هريرة وغيرهم.
١٥٧- (لا نكاح إلا بولي) .
- أورده في الأزهار من حديث (١) أبي موسى (٢) وابن عباس (٣) وجابر (٤) وأبي هريرة (٥) وأبي أمامة (٦) وعائشة (٧) وعمران بن حصين سبعة أنفس.
(قلت) ذكره ابن حجر في أماليه من حديث أبي موسى ثم قال قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران ابن حصين (٨) وأنس وكذا قال الحاكم وزاد عن (٩) علي (١٠) ومعاذ (١١) وابن مسعود (١٢)
[ ١٤٧ ]
وأبي ذر (١٣) والمقداد (١٤) والمستورد وجابر (١٥) وابن عمر (١٦) وابن عمرو (١٧) وأم سلمة (١٨) وزينب بنت جحش واطنب الحاكم في تخريجه ووقفت من المذكورين في كلامه على حديث علي وابن مسعود وجابر وابن عمر وأما بقية من ذكرهم فلم أقف عليهم إلى الآن اهـ ملخصًا في الأمالي المذكورة وفي تخريج أحاديث الرافعي له قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًا وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين اهـ.
وفي الجمع ممن خرجه سمرة بن جندب وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع.
١٥٨- (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها) .
- عن (١) أبي هريرة (٢) وجابر (٣) وعلي (٤) وابن مسعود (٥) وابن عمر (٦) وابن عباس (٧) وأنس (٨) وأبي سعيد (٩) وعائشة (١٠) وأبي موسى (١١) وأبي أمامة (١٢) وسمرة (١٣) وأبي الدرداء (١٤) وعتاب بن أسيد (١٥) وسعد بن أبي وقاص (١٦) وزينب امرأة أبي سعيد ونقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه ثابت إلا عن أبي هريرة قال البيهقي وهو كما قال قد جاء
[ ١٤٨ ]
من وجوه ليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة اهـ لكن قد أخرج البخاري أيضًا حديث جابر وصححه الترمذي وابن حبان وغيرهما راجع فتح الباري.
١٥٩- النهي عن وطء النساء في أدبارهن
- عن (١) خزيمة بن ثابت (٢) وأبي هريرة (٣) وابن عباس (٤) وعلي بن طلق (٥) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٦) وأنس (٧) وأبي بن كعب (٨) وابن مسعود (٩) وعقبة بن عامر (١٠) وعمر (١١) وجابر بن عبد الله وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ما نصه جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن ثم ساق بعضًا منها ثم قال فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله ﷺ بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضًا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين اهـ منه والله ﷾ أعلم.
[ ١٤٩ ]