«عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك، ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. أخرجه في الموطأ».
قلت: هذا مع كونه ليس حديثًا مرفوعًا إلى النبي ﷺ، فهو لا يصح عن عمر لانقطاعه بينه وبين يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فإنه ولد في خلافة عثمان ﵁، كما قال أبو حاتم الرازي.
على أن مالكًا نفسه قال عقبه:
«وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة»!
فالأثر ضعيف السند، ومع ذلك فليس عليه العمل، فما قيمته؟ !