وذكر تحته حديث «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال ».
وهو مع كونه حديثًا منكرًا ضعيف الإسناد كما سبق بيانه (ص ٢٥) فلا يدل أن ما سوى الخصال المذكورة فيه من المال حق للغير تجب له، قال القاضي:
«وأراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة في الآخرة ولا سؤال عنه، لأن هذه الخصال من الحقوق التي لا بد للنفس منها، وما سواها فمن الحظوظ المسئول عنها».
وإذا كان فضيلة الشيخ يرى ما ترجم به للحديث صوابًا، فهل قام هو نفسه بتحقيق هذا الحق للغير؟ !