ثم ذكر حديث البراء في ضرب عنق الذي عرس بامرأة أبيه.
والقول في هذا كالقول في المثال الأول فإن الترجمة أعم من الحديث، وهي توهم أن كل من ارتكب ذنبًا مضاعفًا فعقابه الموت، فقد صح مثلًا عن النبي ﷺ أنه قال: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». فهل يقول المصنف بأن الزاني بحليلة جاره عقابه الموت ولو كان غير محصن؟ !
ومثله: