مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (١).
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» (٢).
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنْظُرُ اللَّهُ ﵎ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا» (٣).
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (٤).
_________________
(١) " الموطأ ": ص ١٦ حديث ٢٩، جـ ١. وأخرجه البخاري ومسلم.
(٢) " الموطأ ": «باب الحسبة في المصيبة» ص ٢٣٥ حديث ٣٨، جـ ١. وأخرجه الشيخان. ومعنى «تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» أي ما ينحلُّ به القسم وهو اليمين. يقال: فعلته تحلَّة القسم، أي قدر ما حللت به يميني، والمراد به قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]. قال الخطابي: «مَعْنَاهُ لاَ يدْخل النَّار لِيُعَاقَبَ بِهَا، وَلَكِنَّهُ يَدْخُلُهَا مُجْتَازًا وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ الْجَوَازُ إِلاَّ قَدْرَ مَا تنْحَل بِهِ الْيَمين، وَهُوَ الْجَوَاز على الصِّرَاطِ».
(٣) " الموطأ ": ص ٩١٤ حديث ١٠، جـ ٢. «باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه». وأخرجه البخاري.
(٤) " الموطأ ": «باب زكاة الركاز» ص ٢٤٩ حديث ٩، جـ ١. وأخرجه البخاري. والركاز: هو كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وإنما فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه.
[ ١٣٩ ]