حَدثنَا الْعَبَّاس بن أَحْمد الْهَاشِمِي قَالَ ثَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد المسكي قَالَ ثَنَا عَليّ بن مُحَمَّد النَّخعِيّ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مخلد الْبَلْخِي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن سعيد الْخَوَارِزْمِيّ قَالَ ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم قَالَ كَانَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يَخُوضُونَ مَعَه فِي الْمَسْأَلَة فَإِذا لم يحضر عَافِيَة قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تَرفعُوا الْمَسْأَلَة حَتَّى يحضر عَافِيَة فَإِذا حضر عَافِيَة وَوَافَقَهُمْ قَالَ أَبُو حنيفَة أثبتوها وَإِن لم يوافقهم قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تثبتوها