أَخْبَرَنِي علي بْن حرب؛ قال: سمعت ابن عيينة يقول: عَبْد الملك بْن عمير، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْن أبي بكرة، عَن النبي ﷺ؛ قال: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين أثنين وهو غضبان.
[لا يقضي القاضي بين أثنين وهو غضبان]
وحَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد بْن حاتم؛ قَالَ: مُحَمَّد بْن بشر العَبْدي: حَدَّثَنَا
[ ١ / ٨١ ]
أَبُو بكر الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم موسى بْن صالح العطار؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم النبيل.
وحَدَّثَنِي أَحْمَد بْن عَبْد اللهِ الحداد؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن كثير، كلهم عَن سُفْيَان بْن سعيد الثوري، عَنْ عَبْدِ الملك بْن عمير، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْن أبي بكرة، عَن أبيه؛ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الملك بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الرقاشي؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَنْ عَبْدِ الملك بْن عمير؛ قال: سمعت عَبْد الرحمن بْن أبي بكرة: أن أبا بكرة كتب إِلَى ابنه بسجستان: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: لا يقضي الرجل بين اثنين وهو غضبان.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن علي المروزي؛ قال: أَخْبَرَنِي سهل بْن عمار؛ قال: حَدَّثَنَا عُمَر بْن عَبْد اللهِ، عَن سُفْيَان بْن حسين، عَن أبي بشر، عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن أبي بكرة، عَن أبيه: أنه كتب إِلَى سجستان أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان.
حَدَّثَنَا أَبُو صالح مقاتل بْن صالح المطرز؛ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد اللهِ ابن يونس؛ قال: حَدَّثَنَا زهير، عَن عباد بْن كثير، عَن أبي عَبْد اللهِ، عَن عطاء بْن يسار، عَن أبي سلمة؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يقضي بين اثنين وهو غضبان.
[ ١ / ٨٢ ]
[لا يقضي القاضي إِلَّا وهو ريان شبعان]
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة؛ قال: حَدَّثَنَا أبي؛ قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن عَبْد اللهِ بْن عُمَر؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو طوالة، عَن أبيه، عَن أبي سعيد الخدري؛ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:لا يقضي القاضي إِلَّا وهو ريان شبعان.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن إبراهيم بْن موسى بْن جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حدثتني عمة أبي أم أبيها بنت موسى، عَن أبيها موسى بْن جعفر، عَن أبيه، عَن جده، عَن علي بْن الحسين، عَن الحسين بْن علي ﵁؛ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:لا يقضي أحد وهو غضبان.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق؛ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين؛ أن عُمَر قَالَ: لابن مسعود: إنه بلغني أنك تقضي ولست بأمين؛ قال: بلى؛ قال: فول حارها من تولى قارها.
[ ١ / ٨٣ ]