سَمِعَ هَمّامًا، عَنْ قَتادَة، عَنِ الحَسَن، عَنْ سَمُرَة، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ أَن تُنكَحَ المَرأَةُ عَلى عَمَّتِها، أَو عَلى خالَتِها.
قَالَ أَبو عَبد اللهِ: حدَّثني مُحَمد بْنُ بِلَال.
وقَالَ ابْن أَبي الأَسود: حدَّثنا يَزِيد بْن زُرَيع، قَالَ: حدَّثنا سَعِيد، عَنْ قَتادَة، عَنْ أَبي العالية، وسَعِيد بْن المُسَيَّب: نَهَى النَّبيُّ ﷺ.. مثلَهُ.
وقَالَ سَعِيد بْن بَشِير: عَنْ قَتادَة، عَنْ سَعِيد، عَنْ أَبي هُرَيرَة: نَهَى النَّبيُّ ﷺ
وقَالَ أَبو عاصم: عَنْ هَمّام، عَنْ قَتادَة، عَنْ سَعِيد، عَنِ النَّبيِّ ﷺ.
وعَنْ هَمّام، عَنْ يَحيى، عَنْ أَبي سَلَمة، عَنْ أَبي هُرَيرَة، عَنِ النَّبيِّ ﷺ.
قَالَ أَبو عَبد اللهِ: وَلا يصح فيه سَمُرَة.
[ ١ / ٤٣ ]