• أبان بن المحبر.
شاميُّ:
عن نافِع وغَيرِه، مُنكر الحديث.
حدثنا أَحمد بن مُحمد النَّصيبي، قال: حَدثنا أبو تَقي هِشام بن عَبد المَلك، قال: حَدثنا عُتبَة بن السَّكَن الفَزاري، قال: حَدثنا أَبَان بن المُحَبَّر، عن نافِع، عن ابن عُمر، قال: قال رسول الله ﷺ: كَم مِن حَوراء عَيناء ما كان مَهرُها الاَّ قَبضَة مِن حِنطَة، أَو مِثلَها مِن تَمر. [ضعفاء العقيلي (١/ ١٦٨)].
• أبان بن المحبر.
شيخ يروي عَن نَافِع.
روى عَنْهُ مَرْوَان بن مُعَاوِيَة.
يَأْتِي عَن نَافِع وَغَيره من الثِّقَات مَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم حَتَّى لَا يشك المتبحر فِي هَذِه الصِّنَاعَة أَنَّهُ كَانَ يعملها، لَا يَجُوز الاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنْهُ، الا عَلَى سَبِيل الاعْتِبَار، وَهُوَ الذِي يروي عَن نَافِع، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: كم من حوراء عيناء مَا كَانَ مهرهَا الا قَبْضَة من حِنْطَة، أَوْ مثلهَا من تمر.
روى عَنْهُ مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفَزارِيّ، وَهُوَ الذِي رَوَى عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ العَبْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ، عَنْ عُمَر بن الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الأَسِيرُ مَا كَانَ فِي إِسَارِهِ، فَصَلاتُهُ رَكْعَتَانِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَفُكَّ الله أساره. وهما جَمِيعًا باطلان. [المجروحين لابن حبان (١/ ٩٨)].
• أبان بن المحبر.
روى عنه مروان الفزاري، مقل، متروك. [كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ترجمة رقم ١٠٦)].
• أبان بن المحبر.
يروي عن نافع.
روى عنه مروان الفزاري.
قال أبو حاتم الرازي: مجهول ضعيف الحديث. وقال العقيلي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم ابن حبان البستي: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم حتى لا يشك المتبحر في هذه الصناعة أنه كان يعملها لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه الا على سبيل الاعتبار [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ٢٠)].
• أبان بن المحبر.
عن نافع، متروك، اتهمه ابن حبان، لا يجوز الاحتجاج به. [ديوان الضعفاء (ص ١٢)].
• أبان بن المحبر.
عن نافع. متروك، اتهمه أبو حاتم بن حبان. [المغني في الضعفاء (١/ ١٤)].
• أبان بن المحبر.
[ ١ / ٦٥ ]
شيخ متروك.
يروى عن نافع عن ابن عمر - مرفوعا: كم من حوراء عيناء، ما كان مهرها الا قبضة من حنطة أو مثلها من تمر.
رواه عمروان بن معاوية.
وهو الذى روى عن أبى إسماعيل العبدى، عن أنس، عن عمر - مرفوعا: الاسير ما كان في إساره فصلاته ركعتان حتى يموت أو يفك الله إساره.
وهما جميعا باطلان، قاله ابن حبان.
وقال أبو الفتح الازدي: متروك الحديث.
عثمان بن عبد الرحمن الحرانى، ثنا أبان بن المحبر، عن سعيد بن معروف بن رافع ابن خديج، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: التمسوا الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه، فقال: ضعيف. [ميزان الاعتدال (١/ ٥٦)].
• أبان بن المحبر.
شيخ متروك.
يروي عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: كم من حوراء عيناء ما كان مهرها الا قبضة من حنطة،.
أو مثلها من تمر.
رواه عنه مروان بن معاوية.
وهو الذي روى، عَن أبي إسماعيل العبدي، عَن أَنس، عن عمر مرفوعا: الأسير ما كان في إساره: فصلاته ركعتان حتى يموت، أو يفك الله إساره.
وهما جميعا باطلان قاله ابن حبان.
وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث.
عثمان بن عبد الرحمن الحراني، حَدَّثَنا أبان بن المحبر، عن سعيد بن معروف بن رافع بن خديج، عَن أبيه، عَن جَدِّه، قال: قال رسول الله ﷺ: التمسوا الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. انتهى.
وقال العقيلي في حديث: كم من حوراء …: لا يتابعه عليه الا من هو مثله، أو دونه.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ضعيف مجهول.
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وَلا الرواية عنه [لسان الميزان (١/ ٢٢٨)].
• أبان بن محبر.
شيخ متروك.
وقال بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ضعيف.
وقد ذكره بن الجوزي في باب صلاة الأسير في سند حديث، ثم قال: وهذا باطل، ولا تجوز الرواية عن أبان الا على سبيل الاعتبار، يروي عن جماعة من الثقات ما ليس من حديثهم حتى لا يشك المتبحر في هذه الصناعة أنه كان يعملها.
وقال الدارقطني: متروك. انتهى. ثم ذكره في باب مهور الحور العين في سند حديث، ثم قال: فالمتهم به أبان، ثم ذكر كلام بن حبان وكلام الدارقطني فيه. [الكشف الحثيث (ترجمة رقم ٢)].
• أبان بن المحبر.
عَن نَافِع، قَالَ ابن حبَان: يَأْتِي عَن الثِّقَات بِمَا لَيْسَ من حَدِيثهمْ حَتَّى لَا يشك أَنه كَانَ يعملها. [تنزيه الشريعة (١/ ١٩)].
• أبان بن المحبر.
متروك. [قانون الضعفاء (ص ٢٣١)].