قرأه على أبي إسحاق التوخي. ومن (باب من حلف فاستثنى) إلى آخر الكتاب -وهو ثلثه- على أبي إسحاق بن صدِّيق. برواية الأول عن أبي الصَّبر الكحال، وأبي العبلس الحجّار، سماعًا عليه من (باب ما يُستحب من لُبس الثِّياب) إلى آخر الكتاب. وعلى الآخر من (باب من أتى امرأته في حال حيضها)، إلى (الوصايا)، وهو قدر ثلثه، بسماعه لهذا القدر على أبي عمرو خطيب القرافة، وإسماعيل بن أحمد العراقي، كلاهما في أبي طاهر السِّلَفي الحافظ. وبرواية الثاني عن المجد الكاتب، سماعًا لما قرىء عليه، وست الفقهاء ابنة التَّقي الواسطي، سماعًا للمقروء عليه. ومن (باب النَّهي
_________________
(١) في (ط): "والأول"، خطأ.
(٢) ساقط من (أ).
[ ١ / ٢٤٣ ]
عن الاغتسال بفضل الجُنب)، إلى (الوصايا) بروايتهما. وكذا الحجَّار عن أبي طالب بن (١) القُبَّيْطِي، أخبرنا به أبو زُرعة المقدسي. [خَلَا ما فات فإجازة] (٢)، قالا: أخبرنا به أبو محمد الدُّوني، أخبرنا به أبو نصر الكسَّار، أخبرنا به أبو بكر بن السُّنِّي الحافظ، أخبرنا به مصنِّفه أبو عبد الرحمن النَّساني.