- ذهب «الباقر» إلى أنّ يد السارق تقطع بثلث دينار، والمسألة خلافية بين العلماء فمنهم من قال «درهمين» وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند قوي أن أبا بكر الصديق قطع في شيء ما يساوي «درهمين»، ومنهم من قال تقطع في «ثلاثة»، ومنهم
_________________
(١) سبل السلام (٣/ ١٧٦).
(٢) الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو في طهر جامعها فيه.
(٣) نيل الأوطار (٧/ ٤).
(٤) صحيح البخاري كتاب (تفسير القرآن) باب (وقال مجاهد إن ارتبتم) حديث رقم (٤٥٢٨).
[ ٢٨٤ ]
«أربعة» ونقل ابن المنذر هذا القول عن أبي هريرة وأبي سعيد، ومنهم من قالوا «خمسة» كالحسن البصري والنخعي وغيرهما (^١).
_________________
(١) نيل الأوطار (٧/ ١٧٤).
[ ٢٨٥ ]