- ذهب «الباقر» ﵁ إلى جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها «وهذا قول الجمهور»، وقد استدلوا بذلك بأقوال لابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، منها قول عبد الله بن عمر ﵄: «ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها» وقوله أيضا: «ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمور»، أما من خالف في هذا الرأي فقد استند إلى قول الله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (^٢)، ويجاب بأن هذه الآية على تسليم صحة الاستدلال بها على محل النزاع عمومها مخصص بالأحاديث الواردة في هذا الباب (^٣).
فقه الزكاة:
آيبيديا
التراجم والطبقات » الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px