الحديث الأول:
- روى مسلم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز: «أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه كتب إليه نجدة، أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله ﵌ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله ﵌ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله ﵌ لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف
_________________
(١) صحيح مسلم كتاب (الهبات) باب (تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد القبض) رقم (٣٠٤٨).
[ ١٢٠ ]
العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا لنقول هو لنا فأبي علينا قومنا ذاك» (^١).
الحديث الثاني:
- روى الترمذي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز: «أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله ﵌ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس كتبت إلى تسألني هل كان رسول الله ﵌ يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم» (^٢).
الحديث الثالث:
روى الإمام مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: «ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﵌ يقول: سنُّوا بهم سنة أهل الكتاب» (^٣).
_________________
(١) صحيح مسلم كتاب (الجهاد والسير) باب (النساء الغازيات لا يرضخ لهن ولا يضرب لهن بسهم) رقم (٣٣٧٧).
(٢) سنن الترمذي كتاب (السير) باب (من يعطى الفيء) رقم (١٤٧٧)، صححه الشيخ الألباني ﵀.
(٣) الموطأ رواية يحيى الليثي كتاب (الزكاة) باب (جزية أهل الكتاب والمجوس) رقم (٥٤٤) فيه انقطاع بين الباقر وعمر ﵁ وله شواهد.
[ ١٢١ ]