الحديث الأول:
روى الترمذي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: «ضحى رسول الله ﵌ بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد» (^١).
الحديث الثاني:
- روى النسائي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: «أنّ رسول الله ﵌ نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره» (^٢).
الحديث الثالث:
روى ابن ماجه بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: «أنّ رسول الله أمر من كل جزور ببضعة، فجُعِلت في قدر، فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق» (^٣).
_________________
(١) سنن الترمذي كتاب (الأضاحي) باب (ما جاء ما يستحب في الأضاحي) رقم (١٤١٦)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث.
(٢) سنن النسائي كتاب (الضحايا) باب (ذبح الرجل غير أضحيته) رقم (٤٣٤٣)، صححه الألباني.
(٣) سنن ابن ماجه كتاب (الأضاحي) باب (الأكل من لحوم الأضاحي) رقم (٣١٤٩) قال الأرناؤوط: اسناده صحيح في صحيح ابن حبان كتاب الحج باب الهدي حديث رقم (٤٠٢٠)، وقال الشيخ الألباني: صحيح.
[ ١١٦ ]
الحديث الرابع:
روى الإمام أحمد بسنده عن جابر عن محمد بن علي عن أبيه عن علي ﵁ قال: «جاء رجل إلى النبي ﵌ فقال: إني نذرتُ أن أنحر ناقتي وكيت وكيت، قال: أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان» (^١).
الحديث الخامس:
روى الإمام أحمد بسنده عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن علي بن حسين وأبي إسحاق بن يسار عن عبد الله بن خباب مولى بني عدي بن النجار عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله ﵌ قد نهانا عن أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث، قال: فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيام، قال: فأتتني صاحبتي بساق قد جعلت فيه قديدًا فقلت لها: أنّى لك هذا القديد فقالت من ضحايانا قال: فقلت لها أولم ينهنا رسول الله ﵌ عن أن نأكلها فوق ثلاث، قال: فقالت إنه قد رخص للناس بعد ذلك، قال: فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان وكان بدريًا أسأله عن ذلك، قال:
_________________
(١) مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة رقم (٦٥٠) علق عليه الشيخ شعيب الأرنؤوط فقال: إسناده ضعيف.
[ ١١٧ ]
فبعث إليّ أن كل طعامك فقد صدقت قد أرخص رسول الله ﵌ للمسلمين في ذلك» (^١).