الحديث الأول:
روى أبو داود بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﵌: «لا تؤخّر الصلاة لطعام ولا لغيره» (^٣).
الحديث الثاني:
روى الإمام أحمد بسنده عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: «غزونا مع رسول الله ﵌ فأصبنا جرادًا فأكلناه» (^٤).
_________________
(١) الإيلاء: هو الحلف على تركه جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر.
(٢) الموطأ رواية يحيى الليثي كتاب (الطلاق) باب (الأيلاء) رقم (١٠٢٠).
(٣) سنن أبي داود كتاب (الأطعمه) باب (إذا حضرت الصلاة والعشاء) رقم (٣٢٦٦) فيه محمد بن ميمون الزعفراني قال البخاري والنسائي منكر الحديث.
(٤) مسند أحمد بن حنبل باقي مسند المكثرين حديث رقم (١٤١١٨)، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد الجعفي.
[ ١٣٠ ]