الحديث الأول:
روى أبو داود بسنده عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّ بَريرة أُعتِقَت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيّرها رسول الله ﵌ وقال لها «إن قربك فلا خيار لك» (^٢).
_________________
(١) سنن النسائي كتاب (الأشربة) باب (ذكر ما يجوز شربه من الأنبذه وما لا يجوز) رقم (٥٦٤٥) قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.
(٢) سنن أبي داود كتاب (الطلاق) باب (حتى متى يكون الخيار) رقم (١٩٠٩) ضعفه الألباني، وفيه عنعنة ابن إسحاق.
[ ١٢٩ ]
الحديث الثاني:
روى الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: «إذا آلى (^١) الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء قال مالك: وذلك الأمر عندنا» (^٢).