- ذهب الإمام «الباقر» وأخوه الإمام زيد بن علي إلى أنها لا تجب عليه ولو كان نازلًا وقت إقامتها، واستدلوا بحديث جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأةً أو مسافرًا أو عبدًا أو مريضًا»، وقال الهادي والقاسم وأبو العباس والزهري والنخعي: «إنها تجب على المسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها لا إذا كان سائرا» ومحل الخلاف هل يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسائر (^١).
هل يصلي المسافر صلاة الجمعة:
آيبيديا
التراجم والطبقات » الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px