ذكره أبو عاصم العبادى وحكى عنه أنه قال: سمعت المزنى يقول وقد سئل عن رجل تزوج امرأة على بيت متعين فقال: يجوز إذا كان على معنى قول الشافعى إذا كان مثل
_________________
(١) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٦٠٩)، وطبقات الشافعية للسبكى (٢/ ١٨٣)، وطبقات الإسنوى (٢/ ٢٠)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٤٦).
(٢) سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٢٥)، تهذيب التهذيب (١/ ٣٦)، وطبقات العبادى (ص ٥١)، وطبقات الإسنوى (٢/ ٤٨٠)، وطبقات الشافعية للسبكى (٢/ ٨٣)، ووفيات الأعيان (١/ ٥٩).
(٣) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٢٦)، وطبقات العبادى (ص ٦٠)، وابن الصلاح مع الذيل (٢/ ٧٠٨)، والسبكى (٢/ ١٨٤)، والإسنوى (٢/ ٢٣ - ٢٤)، وابن قاضى شهبة (١/ ٤٧)، وابن هداية اللَّه (١٤١ - ١٤٢).
[ ٢٦ ]
قول القائل:
"يقول المرءُ أن يعطى مُناه ويأبى اللَّه إلا ما أرادا،
يقول المرء فائدتى ومالى وتقوى اللَّه كثير ما استفادا".
والرافعى نقل هذه الحكاية عن القفال الشاشى عنه في الصداق، وروى عن المزنى قال: قال الشافعى فيمن تكشف في الحمام: إنها لا تقبل شهادته لأن الستر فرض. مات سنة ست عشرة وثلاثمائة، وقيل سنة خمس عشرة وهو وهم كما نبه عليه الخطيب.