يروي مناكير عن قوم ثقات، لاَ يُتَابَعُ عَليه أحد.
حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْمَصِيصِيُّ، حَدَّثَنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمد، عنِ ابْنِ جُرَيج، عنِ الزُّهْريّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالا: قَال رَسُول اللهِ ﷺ: مِنَ مس فرجه فليتوضأ.
[ ٣١٨ ]
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ مُحَمد بْنِ إِسْحَاقَ، عنِ الزُّهْريّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خالد. ومن حديث ابن جُرَيج، عنِ الزُّهْريّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمد بْنِ بُنْدَار السَّبَّاكُ، حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ هَارُونَ الْمَصِيصِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزاعِيّ، عنِ الزُّهْريّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَال الزُّهْريّ: وَحَدَّثَنِي سَعِيد بْنُ المُسَيَّب، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ الزُّهْريّ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ بِالإِسْنَادِ الثَّالِثِ قَالَ الزُّهْريّ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ هَذَا، وَهو غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَلَمْ أَجِدْ لأَحْمَدَ هَذَا أَشْنَعَ مِنْ هذين الحديثين.
[ ٣١٩ ]