حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأَعْمَى، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنا مَعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنا عَبد الْوَهَّابِ بْنُ بَخْتٍ، عَن أَنَس قَالَ: كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ أَرْبعًا.
وَبِإِسْنَادٍ؛ أَن النَّبيّ ﷺ قَال: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنا مَعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنا عَبد الْوَهَّابِ بْنُ بَخْتٍ، عَن أَنَس، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الاسْتِنْجَاءُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَبِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ تَجِدْ حِجَارَةً، ولاَ يَسْتَنْجِي بشَيْءٍ قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ مَرَّةً.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنا حَدَقَةُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَدَقَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو قَتَادَةَ، حَدَّثَنا مَعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ، عَنْ عَبد الْوَهَّابِ بْنُ بَخْتٍ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا مَعَ أَحَادِيثَ أُخْرَى لَهُ وَنُسَخٍ مَوْضُوعَةٌ لَمْ أَذْكُرْهَا لِكَثْرَتِهَا عِنْدِي، وَهو بَيِّنُ الأَمْرِ فِي الضَّعْفِ، وَكَانَ يُخَرِّجُ إِلَيْنَا تصانيف، وحديث مِنْ نُسَخِ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِثْلَ سَالِمٍ الأَفْطَسِ وَغَيْرَهُمْ عَجَائِبَ.
٤٩- أحمد بن عَبد الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ عقال، أبو الفَوَارس، التميمي، الحراني.
كتبت عنه بها انتقاء أبي زُرْعَة الرازي على أبي جعفر النفيلي.
[ ٣٣٤ ]
سمعت أبا عَرُوبة يقول: أبو الفوارس هذا لم يكن بمؤتمن على نفسه، ولاَ دينه، وكان يذكر أن أبا جعفر النفيلي أيام المحنة توارى في بيتهم، فذكرت هذا الكلام لأبي عَرُوبة فقال: والذي قال في ذلك محتمل، وأظن أن أبا عَرُوبة، قَال: كان أبو جعفر جاره.
حَدَّثَنَا أَبُو الْفَوَارِسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَير، عَنِ الأَوْزاعِيّ، عنِ الزُّهْريّ، عَن أَنَس؛ أَن النَّبيّ ﷺ شَرِبَ قَائِمًا. فَجَاءَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِالضِّدِّ: أَن النَّبيّ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ قَائِمًا.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ هُوَ عِنْدِي شُبِّهَ عَلَى أَبِي الْفَوَارِسِ هَذَا، لأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ عَنْ مِسْكِينٍ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، عَنِ الأَوْزاعِيّ، عنِ الزُّهْريّ، عَن أَنَس؛ أَن النَّبيّ ﷺ شَرِبَ قَائِمًا. فَجَاءَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِالضِّدِّ: أَن النَّبيّ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا. وَلَمْ أَرَ مِنْهُ فِي حَدِيثِهِ أَنْكَرَ مِنْ هَذَا، وَهو مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَيْسَ عِنْدِي عَن أَبِي الْفَوَارِسِ، عَنِ النُّفَيْلِيِّ أَنْكَرُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.