رِوَايَةُ مَسْرُوْقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، يُنْظَرُ: (برقم: ٣٤٣).
وَمِنْ أَنْكَرِ الأَحَادِيْثِ فِي كِتَابِ "المُنْتَقَى":
[ ١١ ]
حَدِيْثُ (رقم: ٩٠١): حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله أَمَا يَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الحلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْك" قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ -أَي: عَبْد الرَّحْمَنِ-: هَذَا فِي مَا لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، يُشْبِهُ التَّرَدِّيَ". اهـ.
قُلْتُ: هَذَا الحَدِيْثُ غَرِيْبٌ مُنْكَرٌ، وَقَدْ تَكلَّمَ فِيْهِ كِبَارُ الحُفَّاظِ.
قَالَ المَيْمُوْنِيُّ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ عَنْ حَدِيْثِ أَبِي العُشَرَاءِ؟ فَقَالَ: "هُوَ عِنْدِيّ غَلَطٌ" (^١).
وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي العُشَرَاءِ وَذَكَرَ الحَدِيْثَ: "فِي حَدِيْثهِ، وَاسْمِهِ، وَسَمَاعِهِ مِنْ أَبِيْهِ نَظَرٌ".
وَقَالَ أَبُوْ عِيْسَى التِّرْمذِيُّ: "هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي العُشَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ غَيرَ هَذَا الحَدِيْثِ" (^٢).
وَقَالَ الذَّهَبِي فِي "المِيْزَانِ" (^٣): "لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ وَلا مَنْ أَبُوْهُ، انْفَرَدَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ".
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّلْخِيْصِ" (^٤): "أَبُوْ العُشَرَاءِ لَا يُعْرَفُ حَالَهُ".
_________________
(١) "تَهْذِيْبُ الكَمَالِ" للمِزِّيِّ (٣٤/ ٨٦).
(٢) وينظر: "العِلَلُ الصَّغِيْر" (٦/ ٢٥٤). وَ"الكَبِيْرُ" (برقم ٤٣٨) للتِّرْمِذِيِّ، وَكَلامُ ابْنِ عَدِي فِي "الكَامِلِ" (٣/ ٤٦ - ٤٧).
(٣) (٤/ ٥٥٦).
(٤) (٤/ ٢٤٣).
[ ١٢ ]
وَقَالَ فِي "النُّكَتِ الظِّرَافِ" (^١): "وَجَاءَتْ عَنْ أَبِي العُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ عِدَّةَ أَحَادِيْث، لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيءٌ، جَمَعَهَا تَمَّامُ الرَّازِيُّ فِي جُزْءِ مُفْرَدٍ". اهـ.
قُلْتُ: وَتَوْجِيْهُ ابْنِ عَبْدِ الهَادِي لِهَذَا الحَدِيْثِ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ مُشْكِلٌ.
قُلْتُ: ويُتَعَجَّبُ مِنَ المُصَنِّفِ كَيْفَ خَرَّجَ هَذَا الحَدِيْث وَلَكِنَّهُ أَحْسَنَ عِنْدَمَا نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ مَهْدِيِّ.
وَمِنْهَا (رقم ١٠٨٢): مَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيْقِ الوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁، "أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ ﵄ ضَرَبُوا الْغَالَّ بِالسَّوْطِ، وَحَرَّقُوا مَتَاعَهُ، وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ".
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ، وَقَدْ جَاءَ نَحْو هَذَا عَنْ عُرْوَةَ، وَالأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ بِخِلَافِةِ.
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى التِّرْمذِيُّ فِي "العِلَلِ الكَبِيْرِ" (^٢): "وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ". فَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ حَدِيثٍ خِلَافُ هَذَا. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ مِدْعَمٍ. وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ خَرَزَاتٍ. وَذَكَرَ أَحَادِيثَ،
_________________
(١) (١١/ ٢٢٣ تُحْفَه).
(٢) (٤/ ٣١). وَيُنْظَرُ: "الجَامِعُ الصَّحِيْح" (٦/ ١٨٧) وَ"التَّارِيْخُ الكَبِيْر" (٤/ ٢٩١) وَ"التَّارِيْخُ الأَوْسَط" للبُخَارِيِّ (٣/ ٥٠٨).
[ ١٣ ]
فَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُحْرَقَ مَتَاعُ مَنْ غَلَّ".
وَقَالَ فِي "الجَامِعِ" (^١): قَالَ مُحَمَّدٌ: "وَقَدْ رُوِي فِي غَيْرِ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الغَالِّ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيْهِ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ".
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِ نَحْوَ هَذَا (^٢).