_________________
(١) = عَن أَبِي سَعْدٍ: "تُوُفِّي أَخِي .. " وَإِمَّا أنْ يَكُوْنَ أَخُوْهُ لأُمِّهِ وابْنُ عَمِّهِ. وَإمَّا أنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ خَلَلٌ فِي رفْعِ نَسَبِ أَحَدِهِمَا. وَحَاوَلْتُ أنْ أَقِفْ عَلَى تَرْجَمَةِ أَبِيْهِ لَعَلَّهُ يُسَاعِدُ فِي كَشْفِ هَذَا الغُمُوْضِ. فَقَوْلُ المُؤَلِّفِ هُنَا: "حَدَّث بِهَا عَنْ وَالِدِهِ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَالِدَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالرِّوَايَةِ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَخْبَارِهِ بَعْدُ.
(٢) ٥٦ - ابنُ وَصِيْفٍ (؟ - ٥٠٨ هـ): لمْ يَذْكُرْهُ القَاضِي أَبُو الحُسَيْن بنُ أَبِي يَعْلَى في "الطَّبَقَاتِ". أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَى طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابْنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ١٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٢٧٢)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٥٤)، وَمُخْتَصَرِهِ "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٢٣٢). وَيُرَاجَعُ: تَارِيْخُ الإسْلَامِ (٢٠١)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٢) (٦/ ٣٦).
(٣) ٥٧ - أَبُو العَبَّاسِ المُخَلَّطِيُّ (؟ - ٥٠٨ هـ): أَخْبَارُهُ في: طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (٣/ ٤٧٩)، وَمُخْتَصَرِهِ (٤٠٩)، ومُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَى طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابْنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ١٢)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (١/ ٩١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٥٢)، وَمُخْتَصَرِهِ "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٢٣١). وَيُرَاجَعُ: الأَنْسَابُ (١١/ ١٩٠)، وَاللُّبَابُ (٣/ ١٨١)، وَالمُنْتَظَمُ (٩/ ١٨١)، وَتَارِيْخُ الإسْلَامِ =
[ ١ / ٢٦١ ]
الدَّبَّاسُ (^١). صَحِبَ القَاضِيَ أَبَا يَعْلَى، وَتَفَقَّهَ عَلَيْهِ، وَلَازَمَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ، وَكَتَبَ "الخِلَافَ" وَغَيْرَهُ مِنْ تَصَانِيْفِهِ. وَسَمِعَ أَيْضًا مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ بنِ المُهْتَدِي، وَأَبي جَعْفَرِ بنِ المُسْلِمَةِ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بنِ الآبَنُوْسِيِّ، وَأَبِي عَلِيِّ بنِ وِشَاحٍ، وَأَبِي عَلِيِّ المُبَارَكِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ عَنْهُمْ.
قَالَ ابنُ نَاصِرٍ الحَافِظُ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ، وَالسِّتْرِ، وَالصِّيَانَةِ، ثِقَةً، مَأْمُوْنًا.
تُوفِّيَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ ثَانِي عَشَرَ جُمَادَى الأُوْلَى سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ بمَقْبَرَةِ "بَابِ حَرْبٍ" ﵀.
وَ"المُخَلَّطِيُّ" بِفَتْحِ اللَّامِ المُشَدَّدَةِ (^٢) - نِسْبَةَ إِلَى المُخَلَّطِ -، وَهُوَ النُّقْلُ (^٣)، وَلَعَلَّهُ كَانَ يَبِيْعُهُ.
_________________
(١) = (١٩٨)، وَالوَافِي بالوَفَيَاتِ (٦/ ٣١٩)، وَشَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٢) (٦/ ٣٦).
(٢) جَاءَ في الأنْسَابِ لأبي سَعْدٍ السَّمْعَانِيِّ (٥/ ٢٦٧): "بِفَتْحِ الدَّالِ المُهْمَلَةِ، وَتَشْدِيْدِ البَاءِ المَنْقُوْطَةِ بِوَاحِدَةٍ، وَفِي آخِرِهَا السِّيْنُ المُهْمَلَةُ، هَذِهِ الحِرْفَةُ لِمَنْ يَعْمَلُ الدِّبْسَ أَوْ يَبِيْعُهُ" وَالدِّبْسُ مَعْرُوْفٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبَنَا هُنَا؛ لأَنَّهُ بِـ "المُخَلَطِيِّ" أَشْهَرُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِيْهَا كَمَا سَبَقَ.
(٣) جَاءَ في "الأنْسَابِ": "بِضَمِّ المِيْمِ، وَفَتْحِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ، وَفَتْحِ اللَّامِ المُشَدَّدَةِ، وَفِي آخِرِهَا الطَّاءُ. هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى بَيْعِ المُخَلَّطِ، وَهُوَ الفَاكِهَةُ اليَابِسَةُ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ إِذَا خُلِطَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَيُقَالُ لِمَنْ يَبِيْعُ هَذَا (المُخَلَّطِيُّ) ". وَذَكَرَ المُتَرْجَمَ هُنَا دُوْنَ سِوَاهُ.
(٤) النُّقْلُ: هُوَ المُخَلَّطُ نَفْسُهُ، قَالَ ابنُ نَاصِرِ الدِّيْنِ فِي التَّوْضِيْحِ (١/ ٥٦٦): "وَمَعْنَى النُّقْلِيِّ عِنْدَ الشَّامِيِّيْنَ كَالمُخَلِّطِ في عُرْفِ العِرَاقِيِّيْنَ، وَهُوَ مَنْ يَبِيْعُ المُخَلَّطِ وَهُوَ الفَاكِهَةُ اليَابِسَةُ من كُلِّ نَوْعٍ".
[ ١ / ٢٦٢ ]
نَقَلْتُ مِنْ بَعْضِ تَعَالِيْقِ الإِمَامِ أَبِي العَبَّاسِ بنِ تَيْمِيَّةَ، قَالَ: نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ المُخلَّطِيِّ عَلَى ظَهْرِ الجُزْءِ الثَّانِي وَالأَرْبَعِينَ مِنْ "تَعْلِيْقِ القَاضِيَ"، ثُمَّ رَأَيْتُهُ أَنَا بِخَطِّ المُخَلِّطِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا - يَعْنِي القَاضِيَ أَبَا يَعْلَى - قَالَ: إِذَا وَقَفَ دَارَهُ عَلَى مَسْجِدٍ وَعَلَى إِمَامِ يُصَلِّي فِيْهِ كَانَ لِلإِمَامِ نِصْفُ الاِرْتِفَاعِ، كَمَا لَو وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو أَنَّهُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ وَقَفَهُ عَلى مَسَاجِدِ القَرْيَةِ، وَعَلَى إِمَامٍ يُصَلِّي فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، قُسِمَ الاِرْتِفَاعُ عَلَى عَدَدِ المَسَاجِدِ، وَعَلَى الإِمَامِ، فَإِنْ وَقَفَهَا عَلَى المَسْجِدِ خَاصَّةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى إِمَامٍ يُصَلِّي فِيْهِ، وَلَا يُصْرَفُ فِي بَوَارِي (^١) المَسْجِدِ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ مَصلَحَةِ المُصَلِّينَ، لَا مِنْ مَصْلَحَةِ المَسْجِدِ.