عَالِمُ الرَّيِّ.
يُقَالُ: إِنَّهُ وُلِدَ بِالبَصْرَةِ، وَكَانَ يَتَّجِرُ إِلَى الرَّيِّ، وَيُقِيْمُ بِهِ.
وُلِدَ: فِي حُدُوْدِ التِّسْعِيْنَ، فِي حَيَاة بَقَايَا الصَّحَابَةِ.
حَدَّثَ عَنْ: عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، وَقَتَادَةَ، وَالرَّبِيْعِ بنِ أَنَسٍ، وَجَمَاعَةٍ.
_________________
(١) إسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد. وعبد الله بن نافع هو ابن أبي الصائغ المخزومي، ثقة، من رجال مسلم. وأخرجه أبو داود: (٤٩٧)، في الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من طريق سليمان بن داود المهري، عن هشام بن سعد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن رجل من الصحابة. وأخرجه الطبراني في " الصغير ". (*) طبقات خليفة: ٣٢٤، التاريخ الكبير: ٦ / ٤٠٣ - ٤٠٤، التاريخ الصغير: ٢ / ١٠٤، الضعفاء: خ: ٣٣٧، الجرح والتعديل: ٦ / ٢٨٠ - ٢٨١، كتاب المجروحين: ٢ / ١٢٠، تاريخ بغداد: ١١ / ١٤٣ - ١٤٧، الكامل لابن الأثير: ٥ / ٤٥٥، ٤٥٦، تهذيب الكمال: خ: ١٥٩٢، تذهيب التهذيب: خ: ٤ / ٢٠٦، ميزان الاعتدال: ٣ / ٣١٩ - ٣٢٠، عبر الذهبي: ١ / ٢٣٧، تهذيب التهذيب: ١٢ / ٥٦ - ٥٧، خلاصة تذهيب الكمال: ٤٤٦، شذرات الذهب: ١ / ٢٥٢.
[ ٧ / ٣٤٦ ]
حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُهُ؛ عَبْدُ اللهِ، وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ الخُرَيْبِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوْسَى، وَخَلَفُ بنُ الوَلِيْدِ، وَيَحْيَى بنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَعَلِيُّ بنُ الجَعْدِ، وَعِدَّةٌ.
قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: ثِقَةٌ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ثِقَةٌ، صَدُوْقٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمَا: لَيْسَ بِالقَوِيِّ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يَهِمُ كَثِيْرًا.
وَقَالَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: هُوَ عِيْسَى بنُ أَبِي عِيْسَى، ثِقَةٌ، كَانَ يَخلِطُ.
وَقَالَ مَرَّةً: يُكتَبُ حَدِيْثُه، إِلاَّ أَنَّهُ يُخطِئُ.
وَقَالَ حَنْبَلٌ: عَنْ أَحْمَدَ: صَالِحُ الحَدِيْثِ.
وَرَوَى: عَبْدُ اللهِ بنُ عَلِيِّ بنِ المَدِيْنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ: هُوَ نَحْوُ مُوْسَى بنِ عُبَيْدَةَ.
وَرَوَى: مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ المَدِيْنِيِّ، قَالَ:
كَانَ عِنْدَنَا ثِقَةً.
وَقَالَ عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ: فِيْهِ ضَعْفٌ.
وَقَالَ السَّاجِيُّ: صَدُوْقٌ، لَيْسَ بِمُتْقِنٍ.
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ الدَّشْتَكِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُوْلُ:
لَمْ أَكْتُبْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، لأَنَّهُ كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ.
ثُمَّ قَالَ الدَّشْتَكِيُّ: زَامَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ المَهْدِيَّ، وَلَبِسَ السَّوَادَ.
قُلْتُ: زَاملَ المَهْدِيَّ إِلَى مَكَّةَ.
[ ٧ / ٣٤٧ ]
وَمِمَّا تَفَرَّد بِهِ: حَدِيْثُ القُنُوْتِ (١) .
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: أَصلُهُ مِنْ مَرْوَ، انْتقَلَ إِلَى الرَّيِّ، كَانَ مِمَّنْ يَتَفَرَّدُ بِالمَنَاكِيْرِ عَنِ المشَاهِيْرِ.
قُلْتُ: تُوُفِّيَ فِي حُدُوْدِ سَنَةِ سِتِّيْنَ وَمائَةٍ.
أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ، وَطَائِفَةٌ، قَالُوا:
أَنْبَأَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الحَافِظُ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بنُ هَزَارْمَرْدَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ حَبَابَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بنِ أَبِي النَّجُوْدِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-: (لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا) (٢) .
_________________
(١) أخرجه أحمد: ٣ / ١٦٢، والدارقطني: ٢ / ٢٣٩ والطحاوي: ص ١٤٣، والحاكم: في كتاب " الأربعين " له، وعنه البيهقي، في " السنن ": ٢ / ١٠١، كلهم من حديث أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: " ما زال رسول الله - ﷺ - يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا ". وسنده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي، وقد تفرد به. وهو مخالف لما ثبت في الصحيح من أنه - ﷺ - كان يقنت في النوازل خاصة.
(٢) إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي. لكن الحديث صحيح لثبوته من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. انظر: البخاري: ١٠ / ٤٥٣، في الأدب: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، ومسلم: (٢٢٥٧)، في أول كتاب الشعر، والبخاري: في " الأدب المفرد ": (٨٦٠)، وأبو داود: (٥٠٠٩)، والترمذي: (٢٨٥١)، وابن ماجه: (٣٩٥٧)، والطحاوي: ٢ / ٣٧٠، وأحمد: ٢ / ٢٨٨، ٣٥٥، ٣٩١، ٤٧٨، ٤٨٠. وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه البخاري: في " صحيحه "، ١٠ / ٤٥٣، وفي " الأدب المفرد ": (٨٧٠) وأحمد: ٢ / ٣٩، ٢٢٣، والدارمي: ٢ / ٢٩٧. وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم: (٢٢٥٨)، وأحمد: ١ / ١٧٥، ١٨١، وابن ماجه: (٣٧٦٠)، والترمذي: (٢٨٥٢) . وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم: (٢٢٥٩)، وأحمد: ٣ / ٨، ٤١. قال الامام النووي: هذا الحديث محمول على التجرد للشعر، بحيث يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر. وقال القرطبي: من غلب عليه الشعر لزمه - بحكم العادة الأدبية - الأوصاف المذمومة، وعليه يحمل الحديث. وقول بعضهم: عنى به الشعر الذي هجي به هو أو غيره، رد بأن هجوه كفر - قل أو كثر - وهجو غيره حرام، وإن قل، فلا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى. وقد سبقه إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام.
[ ٧ / ٣٤٨ ]
وَبِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: (إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ، ثُمَّ أَحَدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (١» .
أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-: (إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ خَطْبًا يَوْم القِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ خَوْضًا فِي البَاطِلِ) (٢) .