الفَقِيْهُ، قَاضِي اليَمَامَةِ، أَبُو يَحْيَى.
حَدَّثَ عَنْ: عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَقَيْسِ بنِ طَلْقٍ، وَأَبِي بَكْرٍ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، وَإِيَاسِ بنِ سَلَمَةَ، وَيَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ.
وَعَنْهُ: الأَسْوَدُ شَاذَانُ، وَحَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بنُ يُوْنُسَ، وَسَعْدَوَيْه، وَعَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ، وَآدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسٍ، وَمَحْمُودُ بنُ مُحَمَّدٍ الظَّفَرِيُّ - شَيْخُ ابْنِ صَاعِدٍ - وَآخَرُوْنَ.
_________________
(١) (*) التاريخ الكبير: ١ / ٤٢٠، التاريخ الصغير: ٢ / ٢٦٥، المعرفة والتاريخ للفسوي: ٢ / ١٧١، الجرح والتعديل: ٢ / ٢٥٣، المجروحين لابن حبان: ١ / ١٦٩ - ١٧٠، تهذيب الكمال: ١٣٨، تذهيب التهذيب: ١ / ٧٩ / ١، ميزان الاعتدال: ١ / ٢٩٠، تهذيب التهذيب: ١ / ٤٠٨، خلاصة التذهيب: ٤٣.
[ ٨ / ٢٣٦ ]
قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: ضَعِيْفٌ.
وَقَالَ البُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَيِّنُ الحَدِيْثِ.
وَقَالَ بَعْضُهُم: هُوَ مُكْثِرٌ عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ، وَكِتَابُهُ عَنْهُ صَحِيْحٌ.
وَرَوَى: عَبَّاسٌ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ (١) .
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِيْهِ لِيْنٌ، حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، فَغَلِطَ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يُخطِئُ كَثِيْرًا، فَمِنْ ذَلِكَ:
عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
جَاءَ حَبَشِيٌّ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ -ﷺ- فَقَالَ: فُضِّلْتُم عَلَيْنَا بِالأَلوَانِ، وَالصُّوَرِ، وَالنُّبُوَّةِ، أَفَرَأَيتَ إِنْ آمَنتُ وَعَمِلْتُ بِمَا عَمِلتَ، إِنِّيْ لَكَائِنٌ مَعَكَ فِي الجَنَّةِ؟
قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّهُ لَيُرَى بَيَاضُ الأَسْوَدِ مِنْ مَسِيْرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ )، وَذَكَرَ الحَدِيْثَ (٢) .
رَوَاهُ عَنْهُ: عَفِيْفُ بنُ سَالِمٍ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: بَاطِلٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ أَيُّوْبُ بنُ عُتْبَةَ صَحِيْحَ الكِتَابِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَمَّا كُتُبُهُ فَصَحِيْحَةٌ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مُضْطَرِبُ الحَدِيْثِ.
قُلْتُ: وَلَهُ عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيْهِ، مَرْفُوْعًا: (لاَ تَمْنَعِ المرَأْةُ نَفْسَهَا، وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ) (٣) .
_________________
(١) التاريخ ص ٥٠، وفيه أيضا: ليس بشيء.
(٢) كتاب " المجروحين " ١ / ١٦٩، ١٧٠. وأورد الحديث ابن الجوزي في " الموضوعات "، ونقل رأي ابن حبان فيه، وكذا الشوكاني في " الفوائد المجوعة ": ٤١٧.
(٣) وقد رواه من غير طريقه أحمد في " المسند " ٤ / ٢٣ بلفظ: " إذا اراد أحدكم من امرأته =
[ ٨ / ٢٣٧ ]
قِيْلَ: مَاتَ فِي سَنَةِ سَبْعِيْنَ وَمائَةٍ.