الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا أَن صَلَاة الْكَافِر لَا تصيره مُسلما سَوَاء كَانَ فِي دَار الْحَرْب أم فِي دَار الْإِسْلَام
وَحُكِيَ قَول فِي الْحَرْبِيّ يُصَلِّي فِي دَار الْحَرْب وَالْمَسْأَلَة مبسوطة فِي الْمَذْهَب مُطلقَة غير مُقَيّدَة بِصَلَاة وَاحِدَة أَو بصلوات كَثِيرَة
وَنقل ابْن عَبْد الْبر أَن إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْه قَالَ إِن الْعلمَاء أَجمعُوا فِي الصَّلَاة عَلَى مَا لم يجمعوا عَلَيْهِ فِي سَائِر الشَّرَائِع فَقَالُوا من عرف بالْكفْر وَكَانَ لَا يصلى ثمَّ رأؤه يصلى
[ ٢ / ٩٢ ]
حَتَّى صلى صلوَات كَثِيرَة فِي وَقتهَا وَلم يعرفوا مِنْهُ إِقْرَار بِاللِّسَانِ أَنه يحكم لَهُ بِالْإِيمَان وَلَيْسَ كَذَلِك فِي الصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحج انْتهى
وَأقرهُ ابْن عَبْد الْبر عَلَيْهِ وَهُوَ فرع غَرِيب ظَاهر كَلَام المذهبين أَنه لَا فرق بَين أَن تكَرر مِنْهُ الصَّلَاة أَو لَا تكَرر