قَالَ أَبُو جَعْفَر الترمذى سَمِعت البويطى يحْكى عَن الشافعى أَنه قَالَ لَيْسَ من الْمُرُوءَة أَن يخبر الرجل بسنه روى ذَلِك الْحَاكِم أَبُو عبد الله بن البيع فى مَنَاقِب الشافعى وَرَوَاهُ غَيره أَيْضا
قَالَ البويطى سُئِلَ الشافعى كم أصُول الْأَحْكَام قَالَ خَمْسمِائَة قيل لَهُ وَكم أصُول السّنة قَالَ خَمْسمِائَة قيل لَهُ كم مِنْهَا عِنْد مَالك قَالَ كلهَا إِلَّا خَمْسَة وَثَلَاثِينَ قيل لَهُ كم عِنْد ابْن عُيَيْنَة مِنْهَا قَالَ كلهَا إِلَّا خَمْسَة