قال الشافعي: وقت الأضحية يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده، وقال الثلاثة: يوم النحر ويومان بعده.
وقال الشافعي: يستحب لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية ألا يمس من شعره، ولا ظفره شيئا، وعن أحمد: يجب ذلك، والمحكي عن مالك، وأبي حنيفة: عدم الكراهة في ذلك.