أم عفيف بنت مسروح
قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ أَبِيهِ ﵀ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ عبد الله ابْن يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلمَة ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَا لَا أَكَلَ وَلا شَرِبَ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْجَنِينِ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ وَالْمَرْأَةُ الضَّارِبَةُ لَهَا يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَفِيفٍ بِنْتُ مَسْرُوحٍ
[ ١ / ٢٢٠ ]
الْحجَّة فِي ذَلِك مَا أَنا بِهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُحْسِنٍ وَأَبُو عمرَان مُوسَى ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عُمَرَ النَّمِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ ابْن عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الأَسْوَانِيُّ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْمَسْمُولِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَمِيمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ أُخْتِي مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ وَامْرَأَةٌ مِنَّا يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ فَضَرَبَتْ أُمُّ عَفِيفٍ مُلَيْكَةَ بِنْتَ عُوَيْمِرٍ بِمِبْطَحٍ مَعَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بِالدِّيَةِ وَفِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الْعَلاءُ ابْن مسروح يَا رَسُول الله أنعرم مَنْ لَا أَكَلَ وَلا شَرِبَ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْجَاعٌ أَوْ سَجَعَاتٌ سَائِرَ الْيَوْمِ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ ثَنَا أَبُو الْمُطَهَّرٍ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ الْقَاضِي قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمد ابْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ قَالَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا
[ ١ / ٢٢١ ]
عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ حمل بن مَالك ابْن النَّابِغَةِ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ مُلَيْكَةُ وَأُمُّ عَفِيفٍ فَقَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ قَلْبَهَا فَمَاتَتْ وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ مِائَةُ شَاةٍ قَالَ وَلِيُّهَا أَوْ أَبُوهَا شَكَّ سَعِيدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَارُودِيُّ قَالَ ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلَ بْنَ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ من أجل سجعه
[ ١ / ٢٢٢ ]