[ ١ / ٤٠ ]
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَمَا سَقَى الرُّبْعَ وَكُنَّا نَعْمَلُ بِالْحَدِيدِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ ⦗٤١⦘ وَنُصِيبُ مِنْهَا خَيْرًا، فَأَتَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ: «مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»
[ ١ / ٤٠ ]
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، نا حَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، نا سُفْيَانُ، قَالَ ابْنُ قَانِعٍ وَأَحْسِبُهُ ابْنَ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ سَرِقَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ غَيْرِ مُتَّهَمٍ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالتُّهْمَةِ وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَهُ»
[ ١ / ٤١ ]