[ ٦ / ٣٠٠٤ ]
٦٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَنَعَ يَتِيمَهُ النِّكَاحَ فَزَنَى فَالْإِثْمُ بَيْنَهُمَا، وَمَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ»
[ ٦ / ٣٠٠٤ ]