عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان".
_________________
(١) روايته في "سنن الدارقطني" (٣/ ٨١) و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم ٦٧٠) وليس فيها جرح غير قول محمَّد بن يحيى الذهلي جوابًا لسؤال أبي بكر النيسابوري. وقال السلمى في "سؤالاته" (١٦): سألت الدارقطني عن إبراهيم بن طهمان، فقال: ثقة، وإنما تكلم فيه بسبب الإرجاء.
(٢) سقط من "الأصل" وعبد العزيز بن رفيع ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٨/ ١٣٤).
(٣) إنما روى أحمد بن الفرات عن محمَّد بن سنان العوقي عنه، والله أعلم.
(٤) ثم أسند عن عبد الله بن المبارك قوله: كان إبراهيم بن طهمان ثبتًا في الحديث.
(٥) روايته في "سنن الدارقطني" (٣/ ١٠٧) ولم يُذكر فيه جرح. وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (٧).
(٦) روايته في "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٣٧) ولم يُذكر فيه جرح. ولم أقف على قول الدارقطني في إبراهيم بن مرة.
[ ٢٧ ]
قال الدارقطني: إبراهيم بن مرة ضعيف.