١ - حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: نذرت نذرًا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري.
٢ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم، قال: يفي بنذره.
وذكر أن أبا حنيفة قال: سقط اليمين إذا أسلم.