- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة ١٠٦].
قال السمعاني - ﵀ -: " والنسخ جائز في الجملة باتفاق الأمة. ونسخ القرآن على وجوه ". (^١)
ثم ذكر السمعاني - ﵀ - جميع أنواع النسخ، مستنبطا هذه الأنواع من جملة ما نسخ من القرآن.
_________________
(١) انظر: تفسير السمعاني (١/ ١٢١)، والاستنباط رقم (١٢).
[ ٣٩ ]