- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة ١٧٣].
قال السمعاني - ﵀ -: " ومعنى قوله تعالى: ﴿وَلَا عَادٍ﴾ ولا متعد، عاص في سفره. ففي هذا دليل على أن العاصي في سفره لا يترخص بأكل الميتة ". (^٣)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة ١٩٦].
قال السمعاني - ﵀ -: " ثم اعلم أن العمرة واجبة، وهو قول ابن عمر، وعند أبي حنيفة ﵁ سنة، وهو مروي عن جابر. والدليل على
_________________
(١) الأنساب (٧/ ١٣٩).
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر: تفسير السمعاني (١/ ١٦٩)، والاستنباط رقم (١٤).
[ ٤٨ ]
وجوبها: ظاهر الآية، وهو قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وظاهر الأمر للوجوب ". (^١)
ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة ٢٢٣].
قال السمعاني - ﵀ -: " واعلم أن الآية لا تدل على إباحة إتيان النساء في غير المأتي؛ لأنه قال: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ فخص الإتيان بموضع الحرث، وهو القبل". (^٢)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة ٢٣٦].
قال السمعاني - ﵀ -: " هذه الآية في المطلقة قبل الفرض والمسيس، وفي الآية دليل على جواز إخلاء النكاح عن تسمية المهر ". (^٣)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف ٧٩].
قال السمعاني - ﵀ -: " وفيه دليل على أن المسكين وإن كان يملك شيئا فلا يزول عنه اسم المسكنة إذ لم يقم ما يملك بكفايته ". (^٤)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ
_________________
(١) انظر: تفسير السمعاني (١/ ١٩٦)، والاستنباط رقم (١٩).
(٢) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٢٢٦)، والاستنباط رقم (٢٢).
(٣) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٢٤١)، والاستنباط رقم (٢٣).
(٤) انظر: تفسير السمعاني (٣/ ٢٧٠)، والاستنباط رقم (٧٩).
[ ٤٩ ]
يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [النور ٤٨ - ٥٠].
قال السمعاني - ﵀ -: " والآية تدل على أن القاضي إذا دعا إنسان ليحكم بينه وبين خصمه، وجبت عليه الإجابة ". (^١)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل ١٨].
قال السمعاني - ﵀ -: " وقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ وفي الآية دليل على أن النمل يكره قتلها". (^٢)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب ٤٩].
قال السمعاني - ﵀ -: في الآية دليل على أن الطلاق لا يجوز قبل النكاح، لأنه رتب الطلاق على النكاح فدل على أنه لا يتقدمه. (^٣)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة ١١].
قال السمعاني - ﵀ -: " وقوله: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ لأنه كان يخطب، وفيه دليل على أن السنة أن يخطب قائما ". (^٤)
_________________
(١) انظر: تفسير السمعاني (٣/ ٥٤٨)، والاستنباط رقم (٨٧).
(٢) انظر: تفسير السمعاني (٤/ ٨٦)، والاستنباط رقم (٩١).
(٣) انظر: تفسير السمعاني (٤/ ٢٩٤)، والاستنباط رقم (٩٧).
(٤) انظر: تفسير السمعاني (٥/ ٤٣٦)، والاستنباط رقم (١١٢).
[ ٥٠ ]