استنبط الشوكاني من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)﴾ [الإسراء: ٣٢] أن في النهي عن قربان الزنا بمباشرة مقدماته نهيا عنه بالأولى (^٣)؛ فقال -﵀-: (… وفي النهي عن قربانه بمباشرة مقدماته نهى عنه بالأولى؛ فإن الوسيلة إلى الشيء إذا كانت حراما كان المتوسل إليه حراما بفحوى الخطاب) (^٤).
فموضوع هذا الاستنباط الفقه، ويصلح أن يكون استنباطا في التفسير أيضا لشدة تعلقه بمعنى الآية. (^٥)
_________________
(١) انظر: الاستنباط رقم ١٣٢.
(٢) فتح القدير ج ٣/ ص ٢١٨.
(٣) انظر: الاستنباط رقم ١٣٤.
(٤) فتح القدير ج ٣/ ص ٢٢٣.
(٥) وانظر المثال الرابع في سورة النور: ٣١، الاستنباط رقم: ١٥٧.
[ ٥١ ]