استنبط الشوكاني من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء: ٣] أنه لا حق للمملوكات في القسم (^٣)؛ فقال -﵀-: (قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ معطوف على واحدة، أي: فانكحوا واحدة، أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراري، وإن كثر عددهن، كما يفيده الموصول. والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح. وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم، كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة في الأمن من عدم العدل) (^٤). (^٥).
_________________
(١) انظر: الاستنباط رقم: ٢٨.
(٢) فتح القدير ج ١/ ص ٢٥٣.
(٣) انظر: الاستنباط رقم: ٤٥.
(٤) فتح القدير ج ١/ ص ٤٢١.
(٥) وانظر أمثلة أخرى للاستنباطات الفقهية في الاستنباطات رقم: ٢٦، ٢٧، ٣٣، ٣٦، ٤٦، ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٦٣، ٦٩، ٧٧، ١١١، ١١٥، ١٣٤، ١٥١، ١٥٢، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦٨، ١٧٧، ٢١٠.
[ ٦٣ ]