١ - أم زوجته، وأم أمها، وأم أبيها، وإن علت. لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾. ومجرد العقد لا الدخول هو الذي يحرمها.
٢ - ابنة زوجته التي دخل بها: ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن، لأنهن من بناتها. لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.
والربائب: جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره.
ولا يشترط أن يكون في بيته أو لا يكون فالحرمة مطلقة.
ولا تحرم الربيبة بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، فإن طلق أمها قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بالربيبة.
٣ - زوجة الابن، وابن ابنه، وابن ابنته، وإن نزل. لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.
حلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة. والزوج حليل.
[ ٢ / ٢١٣ ]
يروي ابن أبي حاتم عن أشعث، عن الحسن ومحمد: (أن هؤلاء الآيات مبهمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾). أورده ابن كثير وقال: (معنى مُبْهمات: أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرُم بمجرد العقد عليها وهذا متفق عليه).
٤ - زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه مجرد العقد من الأب عليها، ولو لم يدخل لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾.