١ - ربط الله تعالى التقوى بصلة الرحم، فإن الرحم معلقة بالعرش، وهي شجنة من الرحمان، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه.
٢ - تحريم أكل المهور، وخير النكاح أيسره، ولليتيمة مهر مثلها. ولا زواج فوق أربع، ويجب العدل في المبيت والنفقة.
٣ - تعليق إجابة دعوة واضع ماله بيد السفهاء. والسفهاء هم: الصغار، المجانين، قليل الدين، المفلس.
٤ - ولي اليتيم الغني يستفف، والفقير يأكل بالمعروف، وآكل مال اليتيم ظلمًا إنما يأكل في بطنه نارًا.
٥ - ترك توريث النساء والأطفال من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللنساء فوق اثنتين الثلثان، فإن كانت واحدة فلها النصف.
٦ - الدَّين مقدّم على الوصية، وأقصى الوصية الثلث.
٧ - الكلالة: من لا ولد له ولا والد، ولا وصية لوارث.
٨ - حدّ الزنا: الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن. وحدّ عَمل قوم لوط: قتل الفاعل والمفعول به.
٩ - تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح ما نكح الآباء، فذلك من أمور الجاهلية.
١٠ - العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.
١١ - الرضاعة تحرّم ما يحرّم النسب والولادة، ولا تحرّم إلا خمسُ رضعات.
[ ٢ / ٣٨٣ ]
١٢ - الربيبة حرام، سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن.
١٣ - تحرم زوجات الأبناء من الأصلاب، والجمع بين الأختين حرائر أو إماء.
١٤ - نكاح الأمة بإذن سيدها، أو بإذن وليِّ سيدتها.
١٥ - حدّ المملوك نصف حدّ الحر، ولا رجم عليه.
١٦ - قتل النفس بحديدة أو بِسُمّ مصير صاحبه إلى النار.
١٧ - نشوز الزوجهّ يُعالج بالوَعظ والهجر والضرب غير المبرّح.
١٨ - النهي عن اقتراب السكران الصلاة، وكل مسكر حرام.
١٩ - جواز مرور الجنب والحائض في المسجد، وإباحة التيمم لفقدان الماء، والتيمم ضربة للوجه والكفين، فإن وجد الماء بعد ذلك لزمه أن يمسه بشرته.
٢٠ - لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والمقصود بـ ﴿لَامَسْتُمُ﴾ الجماع.
٢١ - الطاغوت كل ما عُبد من دون الله، كالأصنام والشيطان والطغاة.
٢٢ - أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل هو جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة.
٢٣ - وجوب تولية ولي الأمر على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده.
٢٤ - إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﷿.
٢٥ - التحاكم للكتاب والسنة دليل الإيمان، وإلى سواهما دليل الكفر.
٢٦ - جواز التوسل بالرسول - ﷺ - أي بدعائه - في حياته، وامتناع ذلك بعد وفاته.
٢٧ - الجنة وعد الله المجاهد إن قتل، وإن عاد فبالأجر والغنيمة.
٢٨ - الجهاد لم يشرع بمكة، لقلة عدد المؤمنين وعدم اكتمال بناء الجماعة، فلما اكتمل البناء في المدينة شرع الله الجهاد وأذن بقتال الأعداء.
٢٩ - الأصل طاعة الله وطاعة رسوله، والتماري بين المؤمنين شر، والجهل بالقرآن يعالج بالرد إلى عالمه.
٣٠ - إفشاء السلام بين المؤمنين سبيل عظيم إلى تحابب قلوبهم، ورد السلام واجب من الواجبات، وحق من حقوق المسلم على أخيه.
[ ٢ / ٣٨٤ ]
٣١ - الولاء للمؤمنين، والبراء من الكفار والمنافقين: من اتخاذهم أولياء، أو الاستنصار بهم على الأعداء.
٣٢ - دية قتل الخطأ على العاقلة، وخطأ الإمام أو نائبه يضمنه بيت المال.
٣٣ - الدية مخففة ومغلظة، فالمخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظه تجب في شبه العمد. وأما دية قتل إلعمد إذا عفا وليّ الدم فهي ما اصطلحوا عليه.
٣٤ - الدية المغلظة: مئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
٣٥ - ديةُ المعاهدِ نصفُ ديةِ الحُرَّ المسلم، ودية عَقْل الكافر نِصْفُ عَقْلِ المؤمن.
٣٦ - النطق بـ "لا إله إلا الله" يعصم المال والنفس، وحساب صاحبه على الله.
٣٧ - المؤمن والكافر لا تتراءى ناراهما، والهجرة واجبة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام.
٣٨ - المسافر يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة ببلد السفر.
٣٩ - صلاة الخوف تجزئ ركعة واحدة عند المسايفة إيماء.
٤٠ - إن للصلاة وقتًا كوقت الحج، لا تجوز بعد فواته، فويل لمؤخريها.
٤١ - سنة الرسول - ﷺ - هي المنهاج، وسبيل المؤمنين هو التفسير والبيان.
٤٢ - عضل اليتامى اللاتي في حجور المسلمين ظلم، فإما الزواج بهن أو تزويجهن، والمرأة إذا خافت نشوز بعلها فلها أن تسقط عن حقها.
٤٣ - وجوب العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة، وأما ميل القلب فلا ملك للرجل فيه.
٤٤ - النهي عن الجلوس في مجلس ينتقص فيه من دين الله، ومن فعل ذلك فإنه مثلهم، وكلمة "مصلحة الدعوة" قد تكون مزلة من الشيطان، غفل عن ذلك كثير من المسلمين.
٤٥ - صلاة الجماعة واجبة في المسجد لمن سمع النداء، والمتخلفون عن صلاة الجماعة في المساجد همّ الرسول بتحريق بيوتهم عليهم.
٤٦ - اليهود أمكر خلق الله، قتلوا الأنبياء، وهموا بقتل عيسى ﵇، فرفعه الله خزيًا لهم.
[ ٢ / ٣٨٥ ]
٤٧ - نزول عيسى بن مريم ﵇ آخر الزمان في مدينة دمشق، وحكمه في المؤمنين بالإسلام، وبيده يكون قتل المسيح الدجال.
٤٨ - المسيح ﵇ سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام.
٤٩ - ما من نبي إلا حذر أمته الأعور الكذاب، إنه أعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب.
٥٠ - المسيح عيسى ﵇ لا يستنكف أن يكون عبدًا لله فما بال هؤلاء القوم يؤلهونه! ! وإنما الحجة الخالدة في البيان القرآن والسنة المطهرة.
٥١ - الكلالة: من ليس له ولد ولا والد.
٥٢ - رجوع عمر بن الخطاب إلى قول أبي بكر في تعريف الكلالة.
* * *
[ ٢ / ٣٨٦ ]