قال حرب بن إسماعيل: قلت: الرجل يفسر إعراب القرآن فيقول ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ رفع لأنه ابتداء و﴿قُل﴾ جزم لأنه أمر و﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [التين: ١] و﴿وَالنَّازِعَاتِ﴾ [النازعات: ١] قسم ونحو هذا؟ قال: إذا كان شيئًا قد
تكلم فيه رجوت.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٠٨ - ٣١١
روى صالح عن أبيه فقال: قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ﴾ [المائدة: ٩٥] فلما حكم أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في الظبي بشاة (١)، وفي النعامة ببدنة (٢)، وفي الضبع بكبش (٣)، دل على أنه أراد السنة.
وقال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ فلما استدل أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فذبحوا البقرة عن سبعة دل على أن ذلك أيسر، وقال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: من قال من أصحاب رسول -ﷺ- يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك.
_________________
(١) حكم في الظبي بشاة عمر بن الخطاب، رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٦٧ (٢٣٩)، وعبد الرزاق ٤/ ٤٠١، ٤٠٣ (٨٢١٤)، (٨٢٢٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٤/ ١٢٠٦ (٦٨٠٤).
(٢) حكم في النعامة ببدنة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٩٨ (٨٢٠٥)، والبيهقي ٥/ ١٨٢ وزاد فيه: ابن عباس ومعاوية. .
(٣) حكم في الضبع بكبش: عمر بن الخطاب، رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٦٧ (٢٣٩)، وعبد الرزاق ٤/ ٤٠٣ (٨٢٢٤). وقاله علي بن أبي طالب رواه عد الرزاق ٤/ ٤٠٣ (٨٢٢٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٥ (١٣٩٥٨)، (١٣٩٦٠). وابن عباس رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٥ (١٣٩٦١).
[ ١٣ / ٤٣٩ ]
وقال: لما كان أكثر قول أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-: إن الكلالة من لا ولد له ولا والد (١)، استقر حكم الآية على ذلك.
"العدة" ٣/ ٧٢١ - ٧٢٤