وقال عبد اللَّه: سألته عن قوله جل وعز ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾؛ فقال: قال قتادة: ما كان بعد الموت عن الحساب والجنة والنار.
سألته عن قوله: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾؛ فقال: قال قتادة: جعله اللَّه هدى وضياء لمن صدق به -يعني: القرآن.
_________________
(١) راعينا في هذا الباب الترتيب على ترتيب سور القرآن، ومراعاة ترتيب ورود الآيات في السورة كما في المصحف ولم يكن الترتيب على حسب تاريخ وفاة الراوي.
[ ١٣ / ٤٤٣ ]
سألته عن اليقين قال: يعلم أن الصلاة حق يؤمن هذِه الأشياء -يعني: مثل الصلاة والصوم.
"العلل" رواية عبد اللَّه (١٣٢٠).
قال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن ابن سابط، عن عمرو بن ميمون، عن عبد اللَّه ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ قال: حجارة من كبريت، خلقها اللَّه عنده كيف شاء.
"صفة النار" ١٤٥ (٢٣٢)
قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح قال: حُدثت عن شُعيب الجبائي قال: كانت الشجرة التي نهى اللَّه عنها آدم -ﷺ- وزوجه شبه البر تسمى الدعة، وكان لباسهما النور.
"الزهد" صـ ٦٢، "العلل" رواية عبد اللَّه (٤٣٠، ٣٧٩٣)
قال المروذي: وقرئ على أبي عبد اللَّه: ﴿لَّا شِيَةَ فِيهَا﴾ قال: لا سواد فيها.
﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨]، قال: لا كبيرة ولا صغيرة.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٩٥
قال المروذي: قرئ عليه: ﴿اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٨٦]، قال: باعوها.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٩٦
قال المروذي: وسئل عن قوله تعالى: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [البقرة: ٨٨] قال: أوعية.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٣
[ ١٣ / ٤٤٤ ]
قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (١) ما معناه؟ قال: لا أدري، دعه.
"مسائل صالح" (٢٢٤)
قال المروذي: وسئل عن صيام ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال: كملت للهدي ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، فأما أهل مكة فليس عليهم هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٣ - ١٠٤
نقل عنه المروذي في قوله تعالى: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، قال: والعشر: ليال أو أيام، ثم قال: لو كانت ليالي كان يكون نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال عشرة.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٠
قال المروذي: قال أحمد ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. . .﴾ إلى قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] قال: هذِه لها نصف الصداق، وإن متعت فحسن، وإن لم تمتع فحسن، قال ابن عباس: تمتع بخادم (٢) ونحو ذا ابن عمر. تمتع بدرع وإزار (٣)، ونحو هذا ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠١ - ١٠٢
_________________
(١) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" ١/ ٥٧٣ (٧٦٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣٩/ ٤٩٣.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦ (١٨٧٠٨) والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٤، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٢ (٢٣٤٩)، والبيهقي ٧/ ٢٤٤.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦ (١٨٧٠٧)، والبيهقي ٧/ ٢٤٤.
[ ١٣ / ٤٤٥ ]
قال المروذي: قال أحمد: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هو: الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملًا.
﴿أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٢
قال المروذي: قال أحمد ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]: لا تأخذه نعسة.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٩٧
قال المروذي: وقال: قرأ زيد بن ثابت: ﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] وهو أشبه: ﴿إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٠
قال عبد اللَّه: قال أبي: أخبرت عن فضيل، عن ليث، عن مجاهد في قول اللَّه ﷿ ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ قال: الفقه والعلم.
"السنة" رواية عبد اللَّه ١/ ٣٧٧